الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص449
والوجه الثاني : أنه يقوم الولد وقت الولادة ويرجع الزوج بنصف قيمته لأنه في وقت كونه حملاً لا يوصل إلى معرفة قيمته . فدعت الضرورة إلى اعتبار قيمته بعد الولادة ، وإن حدثت فيه زيادة لا يملكها . كما يقوم على من تزوج أمة على أنها حرة فأولدها ولداً صار بالعلوق حراً فيقوم بعد الولادة ، وإن كان قد صار بالعلوق حراً ، وعند الولادة زائداً ، لتعذر تقويمه حال العلوق . كذلك هاهنا .
فعلى هذا يمنع من الولد إلى نصف قيمته لأجل زيادته ، فإن بذلت له نصف الولد ففي إجباره على قبوله وجهان :
أحدهما : يجبر على قبوله ويقر الزوج على ملكه لاجتماعه مع الأم في الملك .
والوجه الثاني : لا يجبر عليه ويطالب بتنصيف القيمة . فإذا أخذ نصف قيمة الولد فله نصف الأم ما لم تزد ولم تنقص ، ولا يجوز التفرقة بين الولد وبين أمه في الملك .
وهل تجبر الزوجة على دفع نصف قيمة الأم ، أو يباعان معاً ؟ على ما مضى من الوجهين – والله أعلم – .
قال الماوردي : إذا كان الصداق معيناً من عروض أو حبوب ، كعبد ، أو بعير ، أو حنطة أو شعير ، فتلف في يد الزوج قبل قبضه ففي بطلان الصداق بتلفه ، وفيما يستحق الرجوع به قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم ، وبه قال أبو حنيفة : أن الصداق لا يبطل من العقد بتلفه في يد الزوج وأن لها أن ترجع عليه بقيمته .
ودليله شيئان :
أحدهما : أن كل ما وجب تسليمه مع بقائه إذا هلك مضموناً مع بقاء سبب استحقاقه يوجب ضمان قيمته كالمغصوب والعوادي .