الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص443
أحدها : أن يكون غراساً غير مثمر فيصير شجراً مثمراً ، فهذه زيادة محضة ، فيكون حكمها حكم الزيادة التي لا تتميز ، فلا تجبر الزوجة على بذلها ، وإن بذلتها ففي إجباره على قبولها وجهان .
والضرب الثاني : أن يكون شجراً مثمراً متكاملاً فيرقل حتى يصير قحاماً .
والإرقال : التناهي في الطول ، والقحام : التناهي في العمر حتى قد ييئس سعفه ، ويخر جذعه ، فهذا نقصان محض لا يتميز ، ولا يجبر الزوج على قبوله ، وإن رضي به ففي إجباره الزوجة على بذله وجهان :
والضرب الثالث : أن يكون غراساً غير مثمر فيصير قحاماً غير مثمر ، فهذه زيادة من وجه ، ونقصان من وجه ، فأيهما دعا إلى نصف القيمة أجيب .
قال الماوردي : عطف الشافعي بزرع الأرض وغرسها وحرثها على ما قدمه من عقد الباب ، وبيان أحكام الزيادة والنقصان . فتوهم المزني أنه عطف به على أطلاع النخل .
ففرق بين الزرع والغرس ، وبين أطلاع النخل فأخطأ في توهمه ، وقارب الصحة في فرقه .
وحكم الأرض تختلف في زرعها ، وغرسها ، وحرثها .
أما حرثها : فهو فيها زيادة محضة غير متميزة ، فلا يلزم الزوجة بذلها ، فإن بذلتها أجبر الزوج على قبولها في أصح الوجهين .
وأما الغرس في الأرض فهو زيادة من وجه ونقصان من وجه ، لأن عين الغرس زيادة ، وضرره في الأرض ، نقصان .
فأما النقصان : مغير متميز ، وأما الزيادة : ففيها وجهان :
أحدهما : أنها متميزة ، لأنها مستودعة في الأرض .
والثاني : أنها كالمتصلة ، لأنها صارت تبعاً ، فإن بذلتها الزوجة بغرسها لم يجبر الزوج على القبول لأجل النقص ، وإن رضي الزوج بها لم تجبر الزوجة على بذلها ، لأجل الزيادة ، وأيهما دعا إلى نصف القيمة أجيب .