پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص437

والضرب الثاني : أن يكون النقصان غير متميز كالعمى ، والهزال ، فيكون حقه في نصف القيمة ، ولا يلزمه ، أن يأخذ نصف الصداق ناقصاً كما لم يلزمها أن تعطيه نصفه زائداً .

فإن رضي أن يأخذ نصفه ناقصاً فهل يجبر على ذلك أم لا ؟ على وجهين كما مضى في الزيادة المتصلة إذا بذلتها الزوجة .

فإن قيل : فهلا أسقطتم خيار الزوج إذا وجد الطلاق ناقصاً ، وجعلتم له أن يأخذ الصداق بنقصه ويأخذ معه أرش نقصه كما جعلتم للزوجة إذا وجدته ناقصاً في يده أن تأخذه ناقصاً وأرش نقصه .

قلنا : الفرق بينهما هو أن الصداق في يد الزوج ملك للزوجة فضمن نقصانه لها فلذلك غرم أرش نقصه ، وليس كذلك الزوجة ، لأن الصداق في يدها ملك لنفسها فلم تضمن نقصانه للزوج ، فلذلك لم تغرم له أرش نقصه ، واستحق به مجرد الخيار بين الرضا بالنقص أو الفسخ .

إيضاح القسم الخامس

والقسم الخامس : أن يكون الصداق قد زاد من وجه ونقص من وجه فهذا على أربعة أضرب :

أحدها : أن تكون الزيادة متميزة والنقصان متميزاً ، كأمتين ماتت أحدهما وولدت الأخرى فالولد لها لا حق فيه للزوج ، ويكون الحكم فيه كما لو نقص نقصاناً متميزاً .

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان غير متميز ، كأمة بصيرة مريضة فبرأت وعميت ، فبرؤها زيادة لا تتميز ، وعماها نقصان لا يتميز . فلا يلزم الزوج أن يأخذ نصفها لأجل النقصان ، ولا يلزم الزوجة أن تبذل نصفها لأجل الزيادة . وأيهما دعا إلى نصف القيمة كان القول قوله وجهاً واحداً فإن تراضيا على أخذ النصف بالزيادة والنقص جاز .

والضرب الثالث : أن تكون الزيادة متميزة والنقصان غير متميز : كأمة ولدت ومرضت فلا حق له في الولد ، ويكون كالكلام في النقصان المنفرد إذا لم يتميز . فيكون حق الزوج في نصف القيمة . فإن رضى بنصفها ناقصة ففي إجبار الزوج عليه وجهان .

والضرب الرابع : أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزاً كأمتين مريضتين برأت إحداهما وماتت الأخرى . فحقه في نصف القيمة . فإن بذلت له الباقية بزيادتها لم يجبر على قبول نصفها ، لأنه عوض من قيمة التالفة ولا يلزمه المعاوضة إلا عن مراضاة ، وهل يجبر على قبول النصف الآخر في حقه منه أم لا على الوجهين .

فهذا جميع ما اشتملت عليه أقسام المسألة .