پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص436

ففيها قولان :

أحدهما : أنها للزوجة إذا قيل : إن الزوج لا يملك الصداق إلا باختيار التملك بعد الطلاق ، فعلى هذا إن كانت الزيادة متميزة فجميعها للزوجة ، وله نصف الأصل لا غير ، وإن كانت متصلة كان لها بالزيادة أن تمنع الزوج من نصف الأصل ، وتعدل به إلى نصف القيمة .

والقول الثاني : أن الزيادة للزوج إذا قيل إنه قد ملك بنفس الطلاق نصف الصداق ، فإن كانت متميزة كالولد فله نصفه ونصف الأصل ، وهل تكون حصته من الولد مضمونة على الزوجة أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في الولد إذا حدث في يد الزوج هل يكون مضموناً أم عليه في حق الزوجة أم لا ؟ على قولين .

وإن كانت الزيادة غير متميزة كالسمن فهل تكون مضمونة على الزوجة أم لا ؟ على هذين الوجهين :

أحدهما : أنها مضمونة عليها ، فإن تلف الصداق ضمنت نصف قيمته بزيادته وإن تلفت الزيادة بأن ذهب السمن ضمنت قدر نقصه .

والوجه الثاني : أنها غير مضمونة على الزوجة ، فإن تلف الصداق ضمنت نصف قيمته قبل الزيادة وإن زال السمن لم تضمن قدر نقصه .

إيضاح القسم الرابع

والقسم الرابع : أن يكون الصداق قد نقص فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون النقصان متميزاً فلا يخلو حال الصداق من أحد أمرين .

إما أن يكون متماثل الأجزاء كالحنطة ، أو مختلف الأجزاء كالحيوان .

– فإن كان متماثل الأجزاء فله أن يأخذ من الباقي جميع النصف .

– وإن كان مختلف الأجزاء كأمتين ماتت إحداهما ، وبقيت الأخرى فهل له أن يأخذ الباقية إذا كانتا متساويتي القيمة بالنصف الذي له أم لا على قولين :

أحدهما : له ذلك ، وقد استوى بها جميع حقه .

والقول الثاني : له أن يأخذ نصفها ويرجع بنصف قيمته التالفة .

ولو كانتا متفاضلتي القيمة : لم يتملك من الباقية إلا نصفها ، وكان له نصف قيمة التالفة .

وهل يتعين في نصف الباقية حتى يأخذه بالتقويم أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : قد تعين فيه إذا قيل : إنه لو تساوى أخذ الجميع .

والثاني : وهو الأصح لا يتعين فيه وهو ملكها ولها أن تعطيه قيمة نصف التالفة من أي أموالها شاءت ، إذا قيل لو تساوى لم يأخذ من الباقية إلا النصف .