پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص432

والوجه الثاني : أنه يكون للزوج ؛ لأن موت أمه قد رفع العقد من أصله .

بيان القسم الثاني

وأما القسم الثاني وهو أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان غير متميز فمثاله : أن يصدقها أمتين إحداهما مريضة ، والأخرى صحيحة فتبرأ المريضة وتمرض الصحيحة .

فإن كان الطلاق بعد الدخول ، وقلنا بقوله في القديم : أنها ترجع مع التلف بالقيمة أخذت الأمتين ورجعت بنقصان قيمة الصحيحة التي مرضت ، ولا يجبر ذلك بالزيادة الحادثة في برء المريضة ؛ لأنها زيادة لا تملكها .

وإن قلنا بقوله في الجديد : أنها ترجع مع التلف بمهر المثل فهي هاهنا بالخيار بين أن تأخذ الأمتين بالزيادة والنقصان من غير أرش ، وبين أن تفسخ وترجع بمهر المثل .

وإن كان الطلاق قبل الدخول ترتب على القولين إذا تلفت إحداهما وبقيت الأخرى هل لها إذا تساوت قيمتها أن تأخذ الباقية منهما بالنصف أم لا ؟ فإن قيل بأحد القولين أنها تأخذ الباقية بالنصف فلا خيار لها هاهنا ، وتأخذ بالنصف الذي لها الأمة التي زادت وترد للزوج الأمة التي نقصت .

وإن قيل بالقول الثاني : أنها تأخذ النصف من كل واحدة من الأمتين : ترتب على اختلاف قوليه فيما ترجع إليه مع التلف .

فإن قيل بالقديم أن الرجوع يكون بالقيمة ، رجعت بنصف الأمتين وبنصف الأرش من نقصان التي نقصت ، ولا يجبر ذلك بزيادة التي زادت .

فإن قيل بالقديم أن الرجوع يكون بالقيمة ، رجعت بنصف الأمتين وبنصف الأرش من نقصان التي نقصت ، ولا يجبر ذلك بزيادة التي زادت .

وإن قيل بالجديد : أن الرجوع مع التلف يكون بمهر المثل كانت بالخيار بين أن ترجع بنصف الأمتين من غير أرش ، وبين أن تفسخ وترجع بنصف مهر المثل .

إيضاح القسم الثالث

وأما القسم الثالث وهو أن تكون الزيادة متميزة ، والنقصان غير متميز .

فمثاله : أن يصدقها أمتين فتلد إحداهما ، وتمرض الأخرى ، فالكلام في مرض إحداهما كالكلام في النقصان الذي لا يتميز إذا لم يكن معه زيادة متميزة على ما مضى .

فأما الولد فيكون للزوجة بكل حال ، سواء أقامت على الصداق أو فسخت ورجعت بمهر المثل ، وسواء كان الولد من الناقصة أو من الأخرى ؛ لأن بقاء أمه إن فسخ الصداق فيها موجب لقطعه لا لرفعه .

إيضاح القسم الرابع

وأما القسم الرابع وهو أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزاً فمثاله : أن يصدقها أمتين مريضتين ، فتموت إحداهما ، وتبرأ الأخرى ، فيكون الكلام فيه كالكلام في النقصان