الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص427
تأخذ جميع الصداق ، وجميع النماء ، وإن طلقت قبل الدخول أن تأخذ نصف الصداق وجميع النماء ؛ لحدوثه عن أصل كانت مالكة لجميعه .
وعنه مالك تأخذ نصف الأصل ونصف النماء .
والضرب الثاني أن تكون الزيادة متصلة ، كسمن المهزول ، وبرء المريض ، وتعلم القرآن ، فإن كان الطلاق بعد الدخول فلها أن تأخذ جميع الصداق زائداً .
وإن كان قبل الدخول ؛ فهي بالخيار بين أن تعطي الزوج نصفه زائداً أو تأخذ نصفه وبين أن تعدل به إلى نصف القيمة يوم أصدق ليكون جميع الصداق لها ؛ لأن فيه زيادة تختص بملكها دون الزوج لا تتميز عن الأصل .
وقال مالك : للزوج أن يأخذ نصفه بزيادته ، لأنه الزيادة التي لا تتميز تكون تبعاً للأصل : كالمفلس إذا زاد المبيع في يده غير متميزة ، كان للبائع أن يرجع مع زيادته .
قيل : قد اختلف أصحابنا في التسوية بينهما ، والجمع بين حكميهما على وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق : أنه لا فرق بينهما في الحكم إذا استويا في معناه .
وذلك أن المفلس إنما رجع البائع معه بعين ماله زائداً ؛ لأنه تعذر عليه أن يرجع ببدله وهو الثمن لأجل الفلس ، فجاز أن يرجع بالعين زائدة .
ولو لم يتعذر عليه البدل لما رجع بالعين ، وفي الصداق ليس يتعذر على الزوج الرجوع بالبدل ، فلم يرجع بالعين زائدة ، ولو تعذر عليه الرجوع بالبدل لفلس الزوجة لرجع بالعين زائدة .
والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا : أنهما يفترقان في الحكم فيكون للبائع إذا أفلس المشتري أن يرجع بعين ماله زائداً ، ولا يكون للزوج إذا طلق قبل الدخول أن يرجع بنصف الصداق زائداً سواء كانت الزوجة مفلسة أو موسرة .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن البائع في الفلس يرجع بفسخ قد رفع العقد من أصله فجاز أن يرجع بالزيادة لحدوثها بعد العقد المرفوع . والزوج إنما يرجع بطلاق حدث بعد الزيادة لم يرفع الصداق من أصله ، فلم يرجع بالزيادة لتقدمها قبل الطلاق الحادث .
والفرق الثاني : أن الزوج متهوم لو جعلت له الزيادة أن يكون قد طلقها رغبة فيما حدث من زيادة صداقها فمنع منها وليس البائع متهوماً في فلس المشتري فلم يمنع من الزيادة والله أعلم .