الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص422
وأما قوله : فلها زيادته وعليها نقصانه : فنقصانه لا يكون عليها إلا إذا دفع إليها ، وإلا فهو على الزوج دونها . وأما زيادته فهي لها قبل الدفع وبعده .
فإن قيل : فكيف جمع بين زيادته ونقصانه في أن جعل ضمانها بالدفع موجباً لها ، وهذا الشرط يصح في النقصان ؛ لأنه لا يكون عليها إلا إذا ضمنته بالدفع ، أما الزيادة فلا يصح هذا الشرط فيها ؛ لأنها لها قبل دفعه إليها وبعده .
فعن هذا ثلاثة أجوبة :
أحدها : أن جعل ذلك لها بعد الدفع لا يمنع أن يكون لها قبل الدفع .
والثاني : أن في الكلام تقديماً وتأخيراً ، وتقديره : وكل ما أصدقها فملكته بالعقد فلها زيادته ، فإذا ضمنته بالدفع فعليها نقصانه ، ومثل هذا يجوز إذا دل عليه وضع الخطاب ، أو شواهد الأصول .
والثالث : أن الكلام على نسقه صحيح ، والشرط في حكمه معتبر ؛ لأن الزيادة الحادثة بعد الدفع تملكها ملكاً مستقراً وقبل الدفع تملكها غير مستقر ؛ لأنه قد يجوز أن يتلف الصداق في يد الزوج فيزول ملكها عن الزيادة إن قيل : إنها ترجع بمهر المثل على ما سنذكره فصار الدفع شرطاً في استقرار الملك فصح . والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا سمى لزوجته صداقاً ثم طلقها فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون قد سلم الصداق إليها .
والثاني : أن لا يكون قد سلمه إليها .
فإن لم يكن قد سلمه إليها حتى طلقها فهو على ضربين :
أحدهما : بيان الضرب الأول .
أن يكون موصوفاً في الذمة كمسمى من دراهم أو دنانير . أو موصوفاً من بر أو شعير فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده .
فإن كان بعد الدخول فقد استحقت جميعه ، واستقر ملكها عليه ، وليس له أن يرجع بشيء منه . قال الله تعالى : ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍْ ) ( النساء : 21 ) .