الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص421
وترجع إلى مهر المثل . وهذا على القول الجديد الذي يجعل تلف الأصل موجباً لمهر المثل .
فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض عليه قبل قبضه ، كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض .
وإن حدث من الصداق في يد الزوج نماء كالنتاج والثمرة ، كان جميعه ملكاً للزوجة ؛ لأنها مالكة لجميع الأصل .
وعند مالك : أنها مالكة لنصفه ، لأنها عنده مالكة لنصف الأصل .
وإذا كانت الزوجة مالكة لجميع النماء الحادث في يد الزوج فهل يكون مضموناً على الزوج أم لا ؟ على قولين :
أحدهما : يكون مضموناً عليه تبعاً لأصله .
والقول الثاني : لا يكون مضموناً عليه ، ويكون أمانة في يده ؛ لأن العقد تناول الأصل دون النماء ، فأوجب ضمان الأصل دون النماء .
وإذا قبضت الزوجة الصداق صار جميعه من ضمانها ، وكان لها جميع ما حدث فيه من نماء .
وقال مالك : تضمن نصف الذي ملكته والنصف الآخر يكون في يدها أمانة للزوج ، ولا يلزمها ضمانه ، وله نصف النماء .
وبناء ذلك على أصله الذي قدمناه ، وقد مضى الكلام فيه .
قال ‘ وكل ما أصدقها فملكته بالعقد وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه ‘ .
وهذه جملة اختصرها المزني من كلام الشافعي في كتاب الأم ، فإن الشافعي بسطه فأحسن المزني اختصاره .
فقوله وكل ما أصدقها فملكته بالعقد أبان عن مذهبه أن الزوجة مالكة لجميع الصداق بالعقد ، ورد به قول مالك أنها تملك نصفه بالعقد .
وأما قوله : وضمنته بالدفع فصحيح لأنه قبل دفعه إليها مضمون على الزوج دونها . فإذا دفع إليها سقط ضمانه عن الزوج ، وصار مضموناً عليها .