پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص421

وترجع إلى مهر المثل . وهذا على القول الجديد الذي يجعل تلف الأصل موجباً لمهر المثل .

فصل : القول في بيع الصداق قبل القبض

فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض عليه قبل قبضه ، كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض .

القول في النماء الحادث من الصداق من يد الزوج

وإن حدث من الصداق في يد الزوج نماء كالنتاج والثمرة ، كان جميعه ملكاً للزوجة ؛ لأنها مالكة لجميع الأصل .

وعند مالك : أنها مالكة لنصفه ، لأنها عنده مالكة لنصف الأصل .

القول في ضمان النماء

وإذا كانت الزوجة مالكة لجميع النماء الحادث في يد الزوج فهل يكون مضموناً على الزوج أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : يكون مضموناً عليه تبعاً لأصله .

والقول الثاني : لا يكون مضموناً عليه ، ويكون أمانة في يده ؛ لأن العقد تناول الأصل دون النماء ، فأوجب ضمان الأصل دون النماء .

القول في ضمان الزوجة لصداقها

وإذا قبضت الزوجة الصداق صار جميعه من ضمانها ، وكان لها جميع ما حدث فيه من نماء .

وقال مالك : تضمن نصف الذي ملكته والنصف الآخر يكون في يدها أمانة للزوج ، ولا يلزمها ضمانه ، وله نصف النماء .

وبناء ذلك على أصله الذي قدمناه ، وقد مضى الكلام فيه .

فصل

فإذا تقررت هذه الجملة جئنا إلى شرح كلام الشافعي .

قال ‘ وكل ما أصدقها فملكته بالعقد وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه ‘ .

وهذه جملة اختصرها المزني من كلام الشافعي في كتاب الأم ، فإن الشافعي بسطه فأحسن المزني اختصاره .

فقوله وكل ما أصدقها فملكته بالعقد أبان عن مذهبه أن الزوجة مالكة لجميع الصداق بالعقد ، ورد به قول مالك أنها تملك نصفه بالعقد .

وأما قوله : وضمنته بالدفع فصحيح لأنه قبل دفعه إليها مضمون على الزوج دونها . فإذا دفع إليها سقط ضمانه عن الزوج ، وصار مضموناً عليها .