پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص420

فأما استرجاع الزوج نصفه بالطلاق قبل الدخول فلا يمنع أن تكون مالكة لما استرجعه كما لو ارتدت قبل الدخول ، أو فسخت نكاحه بعيب استرجع جميعه ولم يمنع أن تكون مالكة لما استرجعه ، وكما يسترجع المشتري الثمن إذا رد بعيب ولا يمنع أن يكون البائع مالكاً له .

وأما اختلاف الصداق والبضع في التأجيل والتنجيم فلا يقتضي اختلافهما في التمليك كما أن بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في أثمانها ، ولا يجوز فيها ، ولا يمنع من تساويهما في أنهما قد ملكا بنفس العقد .

فصل : القول في ضمان الزوج للصداق وقت الضمان ونوعه

فإذا ثبت أنها مالكة لجميع الصداق بنفس العقد فهو مضمون على الزوج حتى تقبضه منه ؛ لأنه مملوك عليه بعقد معاوضة ، فوجب أن يكون مضموناً عليه كالمبيع .

وإذا كان مضموناً على الزوج فهو مضمون الأصل ، ومضمون النقص .

فأما ضمان الأصل : فقد اختلف قول الشافعي فيه : هل يضمن بما في مقابلته أو به في نفسه على قولين :

أحدهما : وهو قوله في الجديد : أنه يضمن بما في مقابلته وهو البضع ، وليس للبضع مثل فضمن بقيمته ، وقيمته مهر المثل ، فيكون الصداق على هذا القول مضموناً على الزوج إن تلف بمهر المثل .

والقول الثاني : وهو قوله في القديم أنه يكون مضموناً في نفسه لا بما في مقابلته كسائر الأعيان المضمونة فعلى هذا إن كان الصداق مما له مثل كالدراهم ، والدنانير والبر ، والشعير ، ضمنه بمثله في جنسه ، ونوعه ، وصفته ، وقدره . وإن كان مما لا مثل له كالثياب ، والعبيد والمواشي ، ضمنه بقيمته . وفي كيفية ضمانه قولان :

أحدهما : ضمان عقد ، فعلى هذا يلزمه قيمته يوم أصدق .

والثاني : ضمان غصب ، فعلى هذا يلزمه قيمته أكثر ما كانت من حين أصدق إلى أن تلف .

وأما ضمان النقص ، فهو معتبر باختلاف حاليه في تمييزه واتصاله .

فإن كان النقصان متميزاً كتلف أحد الثوبين ، وموت أحد العبدين ، ضمنه ضمان الأصل على ما ذكرنا من القولين .

وإن كان غير متميز : كمرض العبد ، وإخلاق الثوب ففيه وجهان :

أحدهما : أنه يضمنه بأرش النقص ، وهذا على القديم الذي جعل تلف الأصل موجباً لضمان قيمته .

والوجه الثاني : أن ضمانه له موجب لخيار الزوجة ، بين أن تقيم عليه بنقض أو تفسخ