پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص419

صداق ما يزيد ببدنه وينقص من الجامع وغير ذلك من كتاب الصداق ونكاح القديم ومن اختلاف الحديث ومن مسائل شتى
مسألة

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وكل ما أصدقها فملكته بالعقدة وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : الزوجة مالكة لجميع الصداق بنفس العقد . وهو قول أبي حنيفة .

وقال مالك : قد ملكت بالعقد نصفه وبالدخول باقيه .

استدلالاً بأنه لو طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه ، ولو كانت مالكة لجميعه ما زال ملكها عن نصفه إلا بعقد ، فدل على أنها لم تملك منه إلا النصف .

أو لأنه لو كان ملك الصداق مقابلاً لملك البضع لتساويا في التأجيل والتنجيم حتى يجوز تأجيل البضع وتنجيمه كما يجوز في الصداق .

أو لا يجوز في الصداق كما لا يجوز في البضع ، فلما اختص الصداق بجواز التأجيل والتنجيم دون البضع اختص بتمليك البعض وإن ملك جميع البضع .

ودليلنا قول الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) ( النساء : 4 ) وفي ذلك دليلان :

أحدهما : إضافة جميع الصداق إليهن ، فاقتضى أن يكون ملك جميعه لهن .

والثاني : أمره بدفع جميعه إليهن ، فاقتضى أن يكون جميعه حقاً لهن .

ولأن الزوج قد ملك بالعقد جميع البضع فوجب أن تملك عليه بالعقد جميع المهر ، كما أن المشتري لها ملك بالعقد جميع المبيع ملك عليه جميع الثمن .

ويتحرر منه قياسان :

أحدهما : أنه عقد تضمن بدلاً ومبدلاً فوجب أن يكون ملك البدل في مقابلة ملك المبدل كالبيع .

والثاني : أنه أحد بدلي العقد فوجب أن يكون مملوكاً بالعقد كالبضع .

ولأنه لما كان لها المطالبة بجميعه قبل الدخول وحبس نفسها به إن امتنع وأن تضرب بجميعه مع غرمائه إن أفلس ، دل على أنها مالكة لجميعه ؛ لأنه لا يجوز أن يثبت لها حقوق الملك مع عدم الملك .