الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص416
قيل : عشرة نظرت أجرة الثلث ، فإن قيل : خمسة فقد استوفت ، وإن قيل : ثلاثة رد عليها دينارين ، وإن قيل : ستة ردت عليه ديناراً .
وإذا قيل : إن الرجوع يكون بمهر المثل سقط عنه من الصداق نصف الثلث وهو السدس ، ورجع عليها بأجرة مثل السدس الباقي ، ورجعت عليه ببقية النصف من الصداق وهو ثلث مهر المثل .
وهذا الكلام في أحد فصلي المسألة ، وأرجو أن ألا يكون قد خرج بنا الاستيفاء إلى الإغماض .
فإن كان على الضرب الذي يكون فيه الصداق صحيحاً بأن يكون مكان العبد معلوماً فلا يخلو حاله من أحد أمرين :
إما أن يكون قد جاءها بالعبد الآبق أو لم يجيئها به .
فإن كان قد جاءها بعبدها فلا يخلو حال طلاقه من أحد أمرين :
إما أن يكون قبل الدخول أو بعده .
فإن كان بعد الدخول : فقد استكملته واستوفته ، فلا تراجع بينهما .
وإن كان قبل الدخول فلها نصفه وقد استوفت جميعه له أن يرجع عليها بنصف أجرة مثل المجيء بالآبق .
وإن لم يكن قد جاءها بالآبق فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده .
فإن كان بعد الدخول فقد استكملته وعليه أن يأتيها بالآبق ليوفيها الصداق .
وإن كان الطلاق قبل الدخول لم يلزمه أن يجيئها بالآبق ؛ لأنها لا تستحق جميع الصداق ولا يتبعض فيؤخذ بنصفه ، وإذا كان كذلك ففيما ترجع به عليه قولان :
أحدهما : هو القديم بنصف أجرة المثل .
والثاني : وهو الجديد نصف مهر المثل .
وإن كان على الضرب الذي يكون الصداق فيه فاسداً ، بأن يكون مكان العبد مجهولاً ، فلا يخلو أن يكون قد جاءها بالعبد أو لم يجيئها به .
فإن كان قد جاءها به فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده .
فإن كان بعد الدخول كان لها أن ترجع عليه بمهر المثل قولاً واحداً لفساد الصداق ، ويرجع عليها بأجرة مثل المجيء بالآبق ، فإن كانا من جنس واحد تقاضاه على الصحيح من المذهب وترادا الفضل إن كان .