پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص403

باب الجعل والإجارة من الجامع من كتاب الصداق وكتاب النكاح من أحكام القرآن ومن كتاب النكاح القديم
مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإذا أنكح ( ص ) بالقرآن فلو نكحها على أن يعلمها قرآناً ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز أن يتزوجها على تعليم القرآن . فيكون تعليم القرآن مهراً لها .

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز .

استدلالاً بقول الله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافِحِين ) ( النساء : 24 ) وليس تعليم القرآن مالاً فلم يصح ابتغاء النكاح به .

وما روي عن أبي بن كعب أنه قال لقنت رجلا من أهل الصفة قرآناً فأعطاني قوساً فأخبرت النبي ( ص ) بذلك فقال : ‘ أتحب أن يقوسك الله بقوس من نار ؟ قلت لا قال : فاردده ‘ فلو جاز أخذ العوض عليه لما توعده عليه فدل تحريمه أن يأخذ عليه عوضاً على تحريم أن يكون من نفسه عوضاً .

ولأن كل ما لم يكن مالاً ولا في مقابلته مال لم يجز أن يكون مهراً ، قياساً على طلاق ضرتها ، وعتق أمته .

قالوا : ولأن تعليم القرآن قربة فلم يجز أن يكون مهراً كالصلاة والصوم ، ولأن تعليم القرآن فرض ، فلم يجز أخذ العوض عليه كسائر الفروض .

ودليلنا ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن امرأةً جاءت إلى النبي ( ص ) فقالت : يا رسول الله قد وهبت نفسي لك ، وقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال : يا رسول الله إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها ، فقال رسول الله ( ص ) : ‘ هل عندك شيء تصدقها ؟ ‘ فقال : ما عندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله ( ص ) : ‘ إن أخذته منك عريت ، وإن تشقه عريت ، فالتمس شيئاً ولو خاتماً من حديدٍ ‘ ، فالتمس فلم يجد شيئاً ، فقال رسول الله ( ص ) : ‘ هل معك من القرآن شيءٌ ؟ ‘ قال نعم سورة كذا ، وسورة كذا ، فقال رسول