الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص401
وروى ابن جريج عن ابن أبي حسين أن النبي ( ص ) قال : ‘ تياسروا في الصداق فإن الرجل ليعطي المرأة يبقى ذلك في نفسه عليها حسكةٌ ‘ وفي الحسيكة وجهان :
أحدهما : العداوة .
والثاني : الحقد .
فصل
ويجوز الصداق عيناً حاضرة ، وديناً في الذمة : حالاً ، ومؤجلاً ، ومنجماً وأن يشترط فيه رهن ، وضامن ، كالأثمان ، والأجور . والله أعلم .