پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص393

فصل : القول في تعريف الصداق وأسماؤه

والصداق : هو العوض المستحق في عقد النكاح .

وله في الشرع ستة أسماء جاء كتاب الله تعالى منها بثلاثة أسماء : وهي الصداق والأجر ، والفريضة وجاءت السنة منها باسمين : المهر والعلائق وجاء الأثر عن عمر رضي الله عنه باسم واحد : وهو العقور وقد مضت شواهد ذلك .

فصل : القول في عقد النكاح إذا لم يسم فيه الصداق

فإذا تقرر أن الصداق في عقد النكاح واجب فإن تزوجها على غير صداق سمياه في العقد ، صح العقد وإن كرهنا ترك التسمية فيه .

وإنما صح العقد لقول الله تعالى : ( لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ ) ( البقرة : 236 ) .

وفي معنى الآية قولان :

أحدهما : معناها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة ، فتكون أو بمعنى لم .

والقول الثاني : أن في الكلام محذوفاً وتقديره : فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا لهن فريضة . والمراد بالفريضة هنا الصداق ، وسماه فريضة ، لأنه قد أوجبه لها وأصل الفرض الوجوب كما يقال : فرض السلطان لفلان الفيء أي أوجب ذلك له ، وكما قال الشاعر :

( كانت فريضة ما أتيت
كما كان الزنا فريضة الرجم )

فموضع الدليل من هذه الآية : أن الله تعالى قد أثبت النكاح مع ترك الصداق ، وجوز فيه الطلاق ، وحكم لها بالمتعة إن طلقت قبل الدخول ، وبين أن الأولى لمن كره امرأة أن يطلقها قبل الدخول لقوله : ( لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَّ ) ( البقرة : 236 ) فكان ذلك أولى طلاقي الكاره .

وروى سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن النبي ( ص ) أنه قال : إن الله عز وجل لا يحب الذواقات يعني الفراق بعد الذوق .

ويدل على ذلك أيضاً أن بروع بنت واشق تزوجت بغير مهر فحكم لها رسول الله ( ص ) بمهر نسائها والميراث .