پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص392

أحدهما : يعني فريضة من الله واجبة وهو قول الأكثرين .

والثاني : أي مقدرة معلومة وهو قول الحسن ومجاهد .

وأما السنة : فما روى عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) : ‘ أدوا العلائق ، قالوا يا رسول الله وما العلائق ؟ قال : ما تراضى به الأهلون ‘ .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ من استحل بدرهمين فقد استحل ‘ .

وروي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ما تزوج أحداً من نسائه ، ولا زوج واحدة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونشا .

قالت عائشة رضي الله عنها أتدرون ما النش ؟ النش : نصف أوقية عشرون درهماً ، يعني خمسمائة درهم ، لأن الأوقية أربعون درهماً .

وروى المنذر بن فرقد قال : كنا عند سفيان الثوري فقال كان صداق رسول الله ( ص ) اثنتي عشرة أوقية وشن فقال له القاسم بن معين : صحفت يا أبا عبد الله إنما هو نش أما سمعت قول الشاعر :

( تلك التي جاورها المحتش
من نسوة صداقهن النش )

فأما أم حبيبة فقد كانت أكثر نساء رسول الله ( ص ) صداقاً ؛ لأن النجاشي أصدقها عنه أربعة ألف درهم من عنده ، وبعث بها إليه مع شرحبيل بن حسنة .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أول ما يسأل عنه العبد من ذنوبه صداق زوجته ‘ .

وروي عنه ( ص ) أنه قال : ‘ من ظلم زوجته صداقها لقي الله هو زانٍ ‘ قاله على طريقة التغليظ والزجر .

واجتمعت الأمم على أن صداق الزوجات مستحق .