الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص388
دون الفرج أو وطء في السبل المكروه لم يتحصنا كما لا يسقط به حكم العنة لأنه وطء مقصود في الشرع فلم يتعلق إلا بالفرج كالإحلال للمطلق .
أحدها : أن يكونا كاملين .
والثاني : أن يكونا ناقصين .
والثالث : أن يكون الزوج كاملاً والزوجة ناقصة .
والرابع : أن يكون الزوج ناقصاً والزوجة كاملة .
فأما القسم الأول وهو أن يكونا كاملين ، فكمالهما يكون بالبلوغ ، والعقل ، والحرية فإذا كانا وقت الوطء بالغين عاقلين حرين صارا جميعاً به محصنين سواء عقد النكاح بينهما في حال الكمال أو قبله وسواء بقي العقد بينهما أو ارتفع قد ثبت الحصانة بوطء المرأة الواحدة فأيهما زنا رجم .
وأما القسم الثاني : وهو أن يكونا ناقصين ونقصانهما أن يكونا صغيرين أو مجنونين أو مملوكين فلا يكونا بالوطء محصنين ما كانا على الصغر ، والجنون ، والرق ، فإن بلغ الصغيران ، وأفاق المجنونان ، وعتق المملوكان فهل يصير بالوطء المتقدم أم لا على وجهين :
أحدهما : أنهما قد صارا محصنين ؛ لأنه قد ثبت به أحكام الوطء في النكاح من كمال المهر ، ووجوب العدة ، وتحريم المصاهرة ، والإحلال للمطلق فكذلك الحصانة ، فإذا زنيا رجما لتقدم الشرائط على الزنا .
والوجه الثاني : – وهو مذهب الشافعي – أنهما لا يصيرا به محصنين حتى يستأنفا الوطء بعد كمال البلوغ ، والعقل والحرية ، لأن هذا الوطء يوجب الكمال فوجب أن يراعي وجوده في أكمل الأحوال ؛ ولأنه لما لم يثبت الحصانة في وقت لم يثبتها بعد وقته ، وبهذا خالف ما سواها من الإحلال ، وتحريم المصاهرة ، وكمال المهر ، ووجوب العدة لثبوتها به في وقته وبعد وقته ، ثم هكذا لو كان نقص الزوجين أو مجنوناً فوطئا لم يصيرا به في الحال محصنين ، وهل يصيران به بعد الكمال محصنين أم لا على وجهين :
وأما القسم الثالث : وهو أن يكون الزوج كاملاً والزوجة ناقصة فكمال الزوج أن يكون بالغاً ، عاقلاً ، حراً ، ونقصان الزوجة أن تكون صغيرة ، أو مجنونة ، أو مملوكة ، أو تجمع نقص الصغر ، والجنون ، والرق فقد صار الزوج بذلك محصناً إذا كانت