الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص368
قال الماوردي : وهذا كما قال : أما العنة في العجز عن الوطء للين الذكر وعدم انتشاره ، فلا يقدر على إيلاجه فسمي من به العنة عنيناً ، وفي تسميته بذلك تأويلان :
أحدهما : أنه سمي عنيناً للين ذكره يعني عند إرادة الوطء وانعطافه مأخوذ من عنان الفرس للينه .
والتأويل الثاني : أنه سمي عنيناً ، لأن ذكره يعن عند إرادة الوطء أن يعترض عن يمين الفرج ويساره فلا يلج مأخوذ من العنن ، وهو الاعتراض ، يقال عزلك الرجل إذا اعترضتك عن يمينك أو يسارك .
والعنة عيب يثبت به للزوجة خيار الفسخ ، وهو إجماع الصحابة ، وقول جميع الفقهاء إلا شاذاً عن الحكم عن عيينة وداود ، أنه ليس بعيب ولا خيار فيه استدلالاً بأن امرأة رفاعة لما تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير أتت النبي ( ص ) فقالت : أن زوجي أبت طلاقي ، وقد تزوجني عبد الرحمن بن الزبير ، وإنما له مثل هدبة الثوب فقال لها النبي ( ص ) : ‘ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ‘ فلم يجعل العنة فيه عيباً ، ولا جعل لها خياراً .
وروى هانئ بن هانئ أن امرأة شكت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن زوجها لا ينتشر فقال : ولا عند الحر قالت لا ، قال ما عند است هذا خير ثم قال اذهبي فجيئي به ، فلما جاءه رآه شيخاً ضعيفاً فقال : لها اصبري فلو شاء الله أن يبتليك بأكثر من هذا فعل ، ولم يجعل لها خياراً .