الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص366
الخيار مع الصغر ، لأن ما وجب في العقود من الحقوق استوى استحقاقه في الصغير والكبير كالشفعة لكن ليس لها قبل البلوغ أن تختار الفسخ بخلاف التخيير بين الأبوين .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أنه تخيير يستحق في الصغر ، فلم يجز أن يفوت بانتظار البلوغ فخالف خيار العتق .
والثاني : أنه تخيير لا يلزم به حكم فجاز أن يكون ممن ليس لقوله حكم ، وإذا كان هكذا فليس لوليها من أب ولا معتق أن يختار عليها بخلاف الشفعة التي يكون للولي أخذها .
والفرق بينهما : أن في هذا الخيار استهلاكاً ليس في الشفعة فجرى مجرى استحقاق القود الذي ليس للولي فيه خيار لما تضمنه من الاستهلاك .
أحدها : أنه على الفور في الحال .
والثاني : أنه ممتد إلى ثلاثة أيام .
والثالث : أنه على التراخي ما لم ترض أو تمكن ، فلو أراد الزوج أن يطأها ما بين عتقها وبلوغها فالصحيح أنه تمكن منه ، ولا يمنع من إصابتها ، لأن استحقاقها للفسخ مغير لحكم ما تقدمه من الإباحة ، وهذا الوجه مخرج من القول الذي رواه الربيع أن طلاق الزوج قبل الفسخ وبعد استحقاقه لا يقع .
قال الماوردي : وهذا صحيح : لأن أحكام الرق جارية عليها قبل استكمال الحرية ، فإذا أعتق بعضها ورق باقيها ، فإن قل فلا خيار لها ، وكذلك لو دبرت أو كوتبت وفي مقابلة ذلك أن يعتق جميعها ، وقد أعتق من الزوج بعضه وإن كثر ورق باقية ، وإن قل فلها الخيار في فسخ نكاحه ؛ لأن أحكام الرق جارية عليه ما لم تكمل حريته .