الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص365
يطلقها جاز بعد الفسخ أن يتزوجها سواء كانت في العدة أو بعدها ؛ لأن العدة إذا كانت منه منعت من نكاح غيره ، ولم يمنع من نكاحه فإذا نكحها كانت معه على ما يملك من الطلاق الكامل وهو طلقتان ؛ لأن العبد لا يملك أكثر منهما ، وليس الفسخ طلاقاً ، وإن كان الزوج قد طلقها قبل فسخها طلقتين فقد حرمت عليه إلا بعد زوج كما تحرم على الحر بما بعد ثلاث لاستيفائه ما ملك من الطلاق ، وإن كان الزوج قد طلقها واحدة فله أن يستأنف نكاحها في العدة وبعدها ، سواء فسخت بعد طلاقه أو لم تفسخ وتكون معه على طلقة واحدة وهي الباقية له من الطلقتين ، فلو كان العبد قد أعتق قبل أن تستأنف نكاحها ففيما يملكه من طلاقها قولان بناء على اختلاف قوليه إذا عتقت في تضاعيف عدتها :
أحدهما : تكون معه على طلقة واحدة اعتباراً بما هي من نكاحه الأولى الذي كان فيه عبداً .
والقول الثاني : تكون معه على اثنتين اعتباراً بما يملكه في نكاحه الثاني الذي قد صار به حراً .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن للمعتقة تحت عبد أن تختار الفسخ في نكاحه من غير حكم فإن ترافع الزوجان فيه إلى الحاكم أو السلطان .
قال الشافعي : ‘ فعلى بالسلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها ‘ فاختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : أنه جواب منه على القول الذي يجعل خيارها فيه على الفور دون التراخي فلا يؤجلها أكثر من مقامها للتحاكم فيه ؛ لأنه المعتبر من مكنة الفور .
فأما على القول الذي يجعل خيارها إلى ثلاث أو على التراخي فليس له قطع خيارها ولا إبطال ما استحقته من مدته أو من تراخيه .
والوجه الثاني : أنه جواب منه على الأقاويل كلها ؛ لأن الحاكم منصوب للفصل بين الخصوم ، فإذا قاضاها الزوج إليه ، وقال الزوج : إما أن تمكنيني أو تفسخي لم يجز للحاكم أن يمهلها ويذرها معه معلقة ليست بزوجة ولا مفارقة فيقول لها : أنت وإن كان خيارك ممتداً على التراخي بالتحاكم ثلاث والقضاء يفصل فاختاري تعجيل الفسخ أو الرضى فإن فسخت في مجلسه وإلا سقط حقها منه والله أعلم .
قال الماوردي : وصورتها : في أمة صغيرة أعتقت تحت عبد فقد وجب لها