الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص363
أجرها ثم أعتقها كانت الأجرة له دونها كذلك إذا زوجها ثم أعتقها كان الصداق له دونها .
والضرب الثاني : أن تكون مفوضة لم يسم لها في العقد صداقاً حتى أعتقت ففيه قولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيما فرض من صداق المفوضة هل يكون مستحقاً بالعقد أو بالفرض .
فأحد القولين : أنه مستحق بالعقد ، وإن فرض بعده ، لأنه بدل من المسمى فيه ، فعلى هذا يكون للسيد استحقاقه في ملكه كالمسمى .
والقول الثاني : أنه مستحق بالفرض لخلو العقد منه ، فعلى هذا يكون للمعتقة لاستحقاقه بعد عتقها .
قال الماوردي : وصورتها في عبد طلق زوجته الأمة واحدة بعد الدخول فله عليها الرجعة وقد بقيت معه على طلقة ، وصارت كزوجة الحر بعد الطلقتين ، لأن الحر يملك ثلاثاً والعبد طلقتين فإن أعتقت هذه الأمة المطلقة في عدتها فلها الفسخ ، لأنها في عدة الطلاق الرجعي في حكم الزوجات لوقوع طلاقه عليها ، وصحة ظهاره وإيلائه منها فكان لها الفسخ ، وإن كانت جارية في فسخ ، لأن الفسخ لا ينافي الفسخ وليستعيد بالفسخ قصور إحدى العدتين ، وإذا كان كذلك فلها بعد عتقها ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يختار الفسخ .
والثاني : أن يختار المقام .
والثالث : أن تمسك فلا تختار الفسخ ولا المقام فإن اختارت الفسخ ، كان ذلك لها وهل للزوج أن يرجع بعد الفسخ أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : له الرجعة ، لأنه قد ملك الرجعة بطلاقه .
والوجه الثاني : لا رجعة له ، لأن الرجعة تراد للاستباحة ، والفسخ قد منع منها فلم يكن للرجعة تأثير ، فعلى هذا إن قلنا : إنه لا رجعة له كان تأثير الفسخ إسقاط الرجعة لا وقوع الفرقة ، لأن الفرقة وقعت بالطلاق دون الفسخ ، وأول عدتها من يوم الطلاق في الرق ، وقد صارت في تضاعيفها حرة ، فتكون عدتها على ما مضى من القولين :
أحدهما : عدة أمة اعتباراً بالابتداء .
والثاني : عدة حرة اعتباراً بالانتهاء .
وإن قيل : له الرجعة ، فعلى هذا لا يخلو من أحد أمرين .