الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص357
والثاني : أن السبي قد أحدث حجراً فجاز أن يبطل به ما تقدم من نكاحها وليس كذلك البيع والعتق .
قال الماوردي : أما إذا أعتقت الأمة تحت زوج ، وكان عبداً فلها الخيار في فسخ نكاحه لكمالها ونقصه ، وأن النبي ( ص ) قال لبريرة : ‘ ملكت نفسك فاختاري ‘ .
فأما إذا أعتقت الأمة وزوجها حر ، فقد اختلف الفقهاء في خيارها فذهب الشافعي إلى أنه لا خيار لها .
وبه قال من الصحابة : ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة .
ومن التابعين : سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وسليمان بن يسار .
ومن الفقهاء : ربيعة ، ومالك ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة : وصاحباه : لها الخيار .
وبه قال النخعي والشعبي والثوري ، وطاوس استدلالاً برواية إبراهيم بن الأسود عن عائشة قالت : خير رسول الله ( ص ) بريرة ، وكان زوجها حراً ، وهذا نص قالوا : ولأن النبي ( ص ) قال لبريرة : ‘ قد ملكت بضعك فاختاري ‘ فجعل علة اختيارها أنها ملكت بضعها ، وهذه العلة موجودة إذا أعتقت تحت حر لوجودها إذا أعتقت تحت عبد فوجب أن يكون لها الخيار في الحالين قال : ولأنها أعتقت تحت زوج فوجب أن يكون لها الخيار .