الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص350
طالب المسلمة ، لأن النصرانية يشتريها المسلمون والنصارى والمسلمة لا يشتريها إلا المسلمون دون النصارى فإذا اشتراها على أنها نصرانية فكانت مسلمة كان له الخيار ، لأنها أقل طلباً فصارت أقل ثمناً ، ولو اشتراها على أنها مسلمة فكانت نصرانية فله الخيار لنقصها بالدين ، وأن المسلمة أحسن منها عشرة ، وأكثر نظافة وطهارة ، وليس كذلك النكاح ، لأن المقصود منه العشرة وحسن الصحبة وكمال المتعة ، وهذا كله في المسلمة أوجد منه في النصرانية ، فافترق حكم البيع والنكاح بما ذكرناه .
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز ولها الخيار قولاً واحداً لنقصان دينه ، وأنها لا تملك فراقه إلا بالفسخ ولو تزوجته على أنه نصراني فكان مسلماً ، ففي النكاح قولان :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز ، ولها الخيار وإن كان المسلم أفضل ديناً ، لأنها إلى من وافقها في الدين أرغب وهي ممن خالفها فيه أنفر .
أحدهما : – وهو قول أبي إسحاق المروزي – لا خيار له كالنصرانية .
والوجه الثاني : – وهو قول أبي علي بن أبي هريرة – له الخيار .
والفرق بينهما : أن ولي النصرانية متميز الهبة عن ولي المسلمة وولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرة ولأن ولده من الأمة مرقوق ومن النصرانية مسلم والله أعلم .