الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص344
أحدهما : له الخيار ، لأنه إذا كان في غير مكان الأول كان عيباً غير الأول .
والوجه الثاني : لا خيار ، لأنه من جنس الأول كالمتصل فلو رضي ببرصها فظهر بها جذام كان له الخيار بالجذام دون البرص ، لأنه قد تأنف نفسه الجذام ، ولا تعاف البرص ولو كان بها جذام أو برص فلم يختر فسخ نكاحها حتى زال وبرئ ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يزول قبل علمه به فلا خيار بعدم ما يوجبه .
والضرب الثاني : أن يزول بعد علمه وقبل فسخه بعذر آخر عنه ففي خياره وجهان :
أحدهما : له الخيار اعتباراً بالابتداء .
والثاني : لا خيار له اعتباراً بالانتهاء .
فلو وجد الزوج بها عيباً ووجدت بالزوج عيباً ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يختلف العيبان فيكون عيب أحدهما جذاماً وعيب الآخر برصاً ، فلكل واحد الخيار بعيب صاحبه ، لأن المجذوم قد يعاف الأبرص والأبرص قد يعاف المجذوم .
والضرب الثاني : أن يتساوى العيبان فيكون بكل واحد منهما برص أو جذام ففي ثبوت الخيار وجهان :
أحدهما : أن لا خيار لتكافئهما وأنه ليس بنقص أحدهما عن حالة صاحبه .
والوجه الثاني : أن لكل واحد منهما الخيار ، لأنه قد يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه من بصاق ومخاط وأذى – والله أعلم – .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا فسخ النكاح بأحد العيوب في أحد الزوجين فلا يخلو أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة سواء