الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص341
تخبر بشقه ، لأنه جناية عليها فإن شقته بعد فسخ الزوج لم يؤثر بعد وقوع الفسخ ، وإن شقته قبل فسخه ففي خيار الزوج وجهان :
أحدهما : له الخيار اعتباراً بالابتداء .
والثاني : لا خيار له اعتباراً بالانتهاء ، فأما الإفضاء وهو أن ينخرق الحاجز الذي بين مدخل الذكر ومخرج البول فتصير مغطاة فلا خيار فيه لإمكان الإصابة التامة معه فلو كانت عاقراً لا تلد ، أو كان الزوج عقيماً لا يولد له فلا خيار فيه لواحد منهما لأنه مظنون وربما زال بتنقل الأمنان .
فأما العفلاء ففي العفلة ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه لحم مستدير ينبت في الرحم بعد ذهاب العذرة ، ولا ينبت مع البكارة ، وهذا قول أبي عمرو الشيباني .
والتأويل الثاني : أنه ورم يكون في اللحمة التي في قبل المرأة يضيق به . فرجها حتى لا ينفذ فيه الذكر .
والتأويل الثالث : أنه مبادئ الرتق ، وهو لحم يزيد في الفرج حتى يصير رتقاً فيسد به الفرج فلا ينفذ فيه الذكر ، فإن كان العقل يكمل معه الاستمتاع التام فلا خيار فيه ، وإن لم يكمل معه الاستمتاع لضيق الفرج أو انسداده حتى لا يمكن إيلاج الذكر ففيه الخيار .
أحدها : الجنون ، وهو زوال العقل الذي يكون معه تأدية حق سواء خيف منه أم لا وهو ضربان : مطبق لا يتخلله إفاقة ، وغير مطبق يتخلله إفاقة فيجن تارة ، ويفيق أخرى وكلاهما سواء ، وفيهما الخيار سواء قل زمان الجنون أو كثر ، لأن قليله يمنع من تأدية الحق في زمانه ، ولأن قليله كثيراً وسواء كان ذلك بالزوج أو بالزوجة .
فأما الإغماء فهو زوال العقل بمرض فلا خيار فيه كالمرض ، وأنه عارض يرجى زواله ، وأنه قد يجوز حدوث مثله بالأنبياء الذي لا يحدث بهم جنون ، فإن زال المرض فلم يزل معه الإغماء صار حينئذ جنوناً يثبت فيه الخيار .
وأما البله فهو غلبة السلامة فيكون الأبله سليم الصدر ضعيف العزم ، وقد قال النبي ( ص ) : ‘ اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها بلهاً ‘ يعني الذين غلبت السلامة على صدورهم ومنه قول الشاعر :