پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص340

بالعيب ، والنكاح بخلافه وعلى أن فسخه بالعنت وهو يعتبر صفة تمنع من اطراد هذا التعليل .

فأما استدلالهم بأنه إما أن يفسخ بكل العيوب كالبيوع أو لا يفسخ بشيء منها كالهبات .

فالجواب عنه : أنه بالبيوع أخص ، لأنهما عقدا معاوضة غير أن جميع العيوب تؤثر في نقصان الثمن فاستحق بجميعها الفسخ وليس كل العيوب تؤثر في نقصان الاستمتاع فلم يستحق بجميعها الفسخ .

مسألة

قال الشافعي : ‘ القرن المانع للجماع لأنها في غير معنى النساء ‘ .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في العيوب التي يفسخ بها عقد النكاح وأجناسها سبعة : اثنان يختص بهما الرجل وهما الجب والعنة .

واثنان تختص بهما النساء ، وهما : الرتق ، والقرن ، وثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي : الجنون ، والجذام ، والبرص .

فأما ما يختص به الرجال من العنة فله باب يأتي .

وأما الجب : فهو قطع الذكر فإن كان جميعه مقطوعاً فلها الخيار ، لأنه أدوم ضرراً من العنة التي يرجى زوالها ، وإن كان بعض الذكر مقطوعاً نظر في باقيه ، فإن كان لا يقدر على إيلاجه إما لضعفه أو لصغره فلها الخيار ، وإن كان يقدر على إيلاجه ففي خيارها وجهان :

أحدهما : وهو الصحيح أنه لا خيار لها ، لأنه يجري مجرى صغر الذكر الذي لا خيار فيه .

والوجه الثاني : لها الخيار ، لأنه نقص لا تكمل به الإصابة .

وأما الخصاء وهي قطع الانثيين مع بقاء الذكر ففي كونه عيباً يوجب خيارها قولان :

أحدهما : ليس بعيب ولا خيار لها فيه لقدرته على الإيلاج ، وأنه ربما كان أمتع إصابة .

والقول الثاني : أنه عيب ولها الخيار ، لأنه نقص يعدم معه النسل ، ولو كان خنثى له فرج زائد أو كانت خنثى لها ذكر زائد ففي كونه عيباً يوجب الخيار قولان :

أحدهما : ليس بعيب ، لأنها زيادة عضو فأشبه الأصبع الزائد .

والثاني : أنه عيب ، لأنه نقص يعاف .

فأما ما تختص به المرأة من القرن ، والرنق .

فالقرن : هو عظم يعترض الرحم يمنع من الإصابة ، والرتق لحم يسد مدخل الذكر فلا تمكن معه الإصابة وله الخيار فيهما ، ولا يمكنها شق القرن ، ويمكنها شق الرتق إلا أنها لا