پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص337

فأما إذا كان الإمام محرماً لم يجز له أن يتزوج ولا يزوج ، وهل يجوز لخلفائه من القضاة المحليين أن يزوجوا أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يجوز أن يزوجوا كوكلاء المحرم .

والوجه الثاني : يجوز أن يزوجوا لعموم ولاياتهم ، ونفوذ أحكامه فخالفوا الوكلاء فأما إن كان الخطيب في عقد فالنكاح جائز ، لأنه قد يجوز أن يعقد بغير خطبة ، ولو كان الشهود محرمين ففيه وجهان :

أحدهما : – وهو قول أبي سعيد الإصطخري – أن النكاح باطل ، لأن الشهود شرط في العقد كالولي .

والوجه الثاني : – وهو مذهب الشافعي – أن النكاح جائز ، لأن الشهود غير معنيين في النكاح فلم يعتبر فيهم شروط من يتعين في النكاح ألا ترى أن نكاح الكافرة إذا عقدناه لم يصح إلا بولي كافر وشهود مسلمين – والله أعلم – .