پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص329

ودليلنا : قول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين ) ( المؤمنون : 5 – 6 ) وليست هذه زوجته ولا ملك يمين فوجب أن يكون فيها ملوماً ثم قال : ( فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئَكَ هُمُ العَادُونَ ) ( المؤمنون : 7 ) . فوجب أن يكون عادياً .

ويدل عليه من السنة مع الحديث الذي رواه الشافعي في صدر الباب ، ما رواه أبو ضمرة عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال : قدمت مكة مع رسول الله ( ص ) في حجة الوداع فقال : ‘ استمتعوا من هؤلاء النساء ‘ والاستمتاع يومئذ عندنا النكاح فكلم النساء من كلمهن فقلن لا ينكح الأنبياء ، ونبيكم أجل . فذكرنا ذلك لرسول الله ( ص ) فقال : اضربوا بينكم وبينهن أجلاً فخرجت أنا وابن عم لي عليه برد ، وعلي برد ، وبرده أجود من بردي ، وأنا أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها شبابي ، فقالت : برد كبرد فكان الأجل بيني وبينها عشراً ، فبت عندها تلك الليلة ثم غدوت فإذا رسول الله ( ص ) بين المقام والركن يخطب الناس فقال : ‘ يا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هؤلاء النساء وإن الله قد حرم ذلك وهو حرام إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً ‘ .

وروى ابن أبي لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال : نهى رسول الله ( ص ) عن المتعة وقال : إنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق ، والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت .

وروى عمر بن الخطاب أن رسول الله ( ص ) أباح المتعة ثلاثاً ثم حرمها .

وروى نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله ( ص ) يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن متعة النساء وما كنا مسافحين .

وروى عكرمة بن عمار عن سعيد عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله ( ص ) في غزوة تبوك فنزلنا عند ثنية الوداع ، فرأى رسول الله ( ص ) مصابيح ونساء يبكين فقال رسول الله ( ص ) : ‘ حرم المتعة ، النكاح ، والطلاق ، والعدة والميراث ‘ .