الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص328
قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا مالكٌ عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أن النبي ( ص ) نهى يوم خيبرٍ عن نكاح المتعة وأكل لحوم الحمر الأهلية ( قال ) وإن كان حديث عبد العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة ثابتاً فهو مبينٌ أن النبي ( ص ) أحل نكاح المتعة ثم قال ‘ هي حرامٌ إلى يوم القيامة ‘ ( قال ) وفي القرآن والسنة دليلٌ على تحريم المتعة قال الله تعالى : ( ص ) ( إِذَا نَكَحْتُمْ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَ ) فلم يحرمهن الله على الأزواج إلا بالطلاق وقال تعالى : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ) وقال تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ) فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح مع أحكام ما بين الأزواج فكان بيناً – والله أعلم – أن نكاح المتعة منسوخٌ بالقرآن والسنة لأنه إلى مدةٍ ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاقٍ فيه ولا فيه أحكام الأزواج ‘ .
قال الماوردي : وهذا كما قال : نكاح المتعة حرام وهو أن يقول للمرأة : أمتعيني نفسك شهراً ، أو موسم الحاج ، أو ما أقمت في البلد ، أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج لها ، أو لوليها بعد أن يقدره بمدة ، إما معلومة أو مجهولة ، فهو نكاح المتعة الحرام وهو قول العلماء من الصحابة ، والتابعين ، والفقهاء ، وحكي عن ابن عباس ، وابن أبي مليكة ، وابن جريج – والإمامية – رأيهم فيه جوازاً استدلالاً بقول الله تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) ( النساء : 3 ) . فكان على عمومه في المتعة المقدرة والنكاح المؤبد ، وقال تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) ( النساء : 24 ) . وهذا أبلغ في النص .
وروى سلمة بن الأكوع أن منادي رسول الله ( ص ) خرج يقول : إن الله قد أذن لكم فاستمتعوا . وهذا نص .
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج . فأخبر بإباحتهما على عهد الرسول ( ص ) وما ثبت إباحته بالشرع لم يكن له تحريمه بالاجتهاد قالوا : ولأنه عقد منفعة فصح تقديره بمدة كالإجارة ، ولأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بالإجماع .