پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص327

‘ من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ‘ ولأنه نكاح مسلم علق بمجيء صفة فوجب أن لا يصح كقوله : قد زوجتكما إذا جاء المطر ، ولأن عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات كالبيوع .

فأما قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( المائدة : 1 ) فليس هذا عقد فيلزم الوفاء به – والله أعلم – .