الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص320
والثاني : أن بعضهم يستر بعضاً كاللباس وليس في ذلك على التأويلين دليل لهم .
وأما فساد العقد باستثنائه وسرائه الطلاق به فقد يفسد العقد باستثناء كل عضو لا يصح الاستمتاع به من فؤادها ، وكبدها ، ويسري منه الطلاق إلى جميع بدنها ولا يدل على إباحة الاستمتاع به ، فكذلك الدبر .
وأما قياسهم على القبل فالمعنى فيه : أنه لا أذى فيه .
وأما استدلالهم بما يتعلق به من كمال المهر ، وتحريم المصاهرة فغير صحيح ، لأن ذلك يختص بمباح الوطء دون محظوره ألا تراه يتعلق بالوطء في الحيض ، والإحرام والصيام ، وإن كان محظوراً فكذلك في هذا .
قال الماوردي : وهذا صحيح لعموم قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ) ( المؤمنون : 5 – 6 ) الآية ، ولقول النبي ( ص ) : ‘ أمن دبرها في قبلها فنعم ، إن الله لا يستحي من الحق ‘ فدل على إباحة التلذذ بما بين الإليتين .
والفرق بينهما أن الحق في ولد الحرة مشترك بينهما وفي ولد الأمة يختص السيد دونها .
فأما الإستمناء باليد وهو استدعاء المني باليد فهو محظور ، وقد حكى الشافعي عن بعض الفقهاء إباحته ، وأباح قوم في السفر دون الحظر ، وهو خطأ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ) ( المؤمنون : 5 – 6 ) الآية فحظر ما سوء الزوجات وملك اليمين ، وجعل مبتغى ما عداه عادياً متعدياً ، لقوله : ( فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئَكَ هُمُ العَادُونَ ) ( المؤمنون : 7 ) . وروى عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لعن الله الناكح يده ‘ ، ولأنه ذريعة إلى ترك النكاح ، وانقطاع النسل فاقتضى أن يكون محرماً كاللواط .