الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص312
كذلك الخمور والخنازير والكلاب ، ولو كان المقبوض من الثلاثة جنساً آخر غير الخمر كان على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة فاعتبر به – وبالله التوفيق .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأننا قد ذكرنا أن ولي الكافرة كافر فله أن يزوج بنته الصغيرة إذا كانت بكراً ولا يزوجها إن كانت ثيباً كالمسلم ويزوج أن يزوج بنته الكبرى بكراً بغير إذن وثيباً بإذن ، وله أن يزوج ابنته الصغيرة ، وليس له تزويج الكبيرة كما نقوله في الأب المسلم في بنته وابنة المسلمين ، فأما ولاية الكافر على أموال الصغار من أولاده فما لم يرفع إلينا أقروا عليها ، فإذا رفع إلينا لم يجز أن يؤتمن على أموالهم ، وترد الولاية عليهم فيها إلى المسلمين بخلاف الولاية في النكاح لأن المقصود بولاية الأموال الأمانة وهي في المسلمين أقوى والمقصود بولاية النكاح الموالاة ، وهي في الكافر للكافر أقوى – والله أعلم – .