پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص300

يثبت نكاحاً مستأنفاً إلا أن الشافعي قال في موضع تطلق عليه وقال في موضع آخر : لا تطلق عليه ، وليس ذلك منه على اختلاف قولين فيه ويحتمل وجهين :

أحدهما : أن قوله لا تطلق يعني واجباً ، وقوله تطلق استحباباً .

والثاني : أن قوله لا تطلق إن أنكح مسلمة ، وتطلق إذا نكح مرتدة – والله أعلم – .