الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص298
والطريقة الثانية : حمل الجواب على ظاهره في الموضعين ، فيسقط مهر المرتدة بالإسلام ولا يسقط مهر المطلقة بالرجعة .
والفرق بينهما أن ثلم الردة قد ارتفع بالإسلام حتى لم يبق للردة تأثير بعودها إلى ما كانت عليه من نكاح ، وإباحة وثلم المطلقة لم يرتفع جميعه بالرجعة ، وإنما ارتفع بها التحريم دون الطلاق فكان تأثيره باقياً فبقي ما وجب فيه من المهر – والله أعلم – .
قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت في الانفصال عما أورده المزني في اختلاف الزوجين المشركين في إسلامهما ، وذكرنا اختلاف أصحابنا في المرتد إذا عاد إلى الإسلام . وقال : أسلمت قبل انقضاء عدتك وقالت : بعدها وفي الرجعة إذا قال الزوج : راجعتك قبل انقضاء عدتك وقالت : بعدها على ثلاث طرق :
أحدها : أنهما على قولين .
أحد القولين : أن القول قول الزوجة في المسألتين ، لأن قولها في عدتها مقبول .
والثاني : أن القول قول الزوج في المسألتين ، لأن قوله فيما نقله من إسلام ورجعة مقبول .
والطريقة الثانية : أن القول قول من اتفق على صدقه فيهما في المسألتين على المثال الذي بيناه .
والطريقة الثالثة : أن القول قول من سبق منهما بالدعوى .
قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وذكرنا أن ارتداد أحدهما قبل الدخول موجب لفسخ النكاح ، وأن المرتد إن كان هو الزوج لها نصف المهر ، وإن كانت الزوجة فلا مهر لها فرقاً بين أن تكون الفرقة من قبله أو قبلها ، وأنهما إن ارتدا معاً كان في المهر ثلاثة أوجه :
أحدها : لها نصفه تغليباً لردة الزوج .
والثاني : لا شيء لها تغليباً لردتها .
والثالث : لها ربعه لاشتراكهما فيها .
قال الشافعي رحمه الله : ‘ ولو كانت تحته نصرانية فتمجست أو تزندقت فكالمسلمة تريد ( وقال ) في كتاب المرتد حتى ترجع إلى الذي حلت به من يهودية أو نصرانية ‘ ز
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة ، وما فيها من الأقسام والأحكام ، وأن الزوجة النصرانية إذا تزندقت لم تقر وفيما تؤخذ بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل :