الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص289
قبلك وأسلمت بعدي ، وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك ، وتقول الزوجة : بل أسلمت أنا قبلك وأسلمت بعدي ، وقد انقضت عدتي فلي النفقة فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا نفقة لها لأمران :
أحدهما : أنه مدعية ، وهو منكر .
والثاني : أن العقد ارتفع باختلاف الدينين فاقتضى الظاهر سقوط النفقة بارتفاعه .
والضرب الثاني : أن يختلفا مع بقاء النكاح واجتماعهما في الإسلام فيه قبل انقضاء العدة ففي المراد باختلافهما في هذا الموضع ثلاث تأويلات :
أحدها : أن تقول الزوجة : أسلمت قبلك ، وأسلمت بعدي في العدة فلي النفقة ويقول الزوج : بل أسلمت أنا قبلك وأنت بعدي فلا نفقة لك فالقول قول الزوج مع يمينه ، ولا نفقة لها لما ذكرنا من الأمرين .
والتأويل الثاني : أن يختلفا فتقول أسلمت قبلك بشهر فلي عليك نفقة شهر ، ويقول الزوج : بل أسلمت قبلي بيوم فلك نفقة يوم ، فالقول قول الزوج مع يمينه لما ذكرنا .
والتأويل الثالث : أن يختلفا فتقول الزوجة لي مذ أسلمت بعدك شهر فلي نفقة شهر ، ويقول الزوج : لك مذ أسلمت بعدي يوم فلك نفقة يوم ، فالقول قول الزوج مع يمينه وليس لها إلا نفقة يوم واحد لما ذكرنا ، والله أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، لأنه قدم حكم الإسلام قبل الدخول ثم ذكر هاهنا حكم الإسلام قبل الدخول ، وهو على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يتقدم إسلام الزوج .
والثاني : أن يتقدم إسلام الزوجة .
والثالث : أن يسلما معاً فإن تقدم إسلام الزوج فقد بطل النكاح ، لأن ما أفضى إلى الفرقة ، أو كان قبل الدخول وقعت به البينونة كالردة ، والطلاق الرجعي ، ولا عدة عليه لعدم الدخول بها ولا نفقة لها لسقوط العدة عنها ، فأما الصداق فلها نصفه ، لأن الفسخ من قبله بسبب لا تقدر الزوجة على تلافيه فأشبه الطلاق .
فإن قيل : فقد كان يمكنها تلافيه بأن تسلم معه ، قيل : هذا يشق فلم يعتبر وربما تقدم إسلامه وهي لا تعلم ، وإذا كان لها الصداق لم تخل حاله في العقد من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون قد سمى فيه مهر حلال بها نصفه .