پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص285

يجب بها عليهن عدة ، وإن اختار إمساك غير الموطوءات ثبت نكاحهن بالاختيار ، وانفسخ نكاح الموطوءات ، وكانت إصابته لهن إصابة شبهة لأجنبيات فلا حد عليه لأجل الشبهة ، وعليه لهن مهور أمثالهن ، وعليهن العدة ، وتكون عدة الفسخ والإصابة معاً يتربصن بأنفسهن أبعد الأجلين ، وهو الفسخ ، لأنه بعد الوطء .

فصل

فإذا تقرر ما وصنفاه من حكم اختياره وفسخه فأقام على الامتناع منهما ، فلم يختر ولو يفسخ حبسه السلطان تأديباً لمقامه على معصية ، ولامتناعه من حق ولإضراره بموقوفات على اختياره ، فإن أقام على الامتناع بعد حبسه عزره ضرباً بعد أن عزره حبساً ولم يجز أن يختار السلطان عليه أو يفسخ ، وإن جاز في أحد قوليه أن يطلق على المولى إذا امتنع من الفيئة أو الطلاق ، والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الاختيار كالعقد الذي لا يجوز أن يعقد عليه جبراً فلم يجز أن يختار عليه جبراً ، والطلاق كالفسخ الذي يجوز أن يفسخ عليه جبراً فجاز أن يطلق عليه جبراً .

والثاني : أن الطلاق في الإيلاء معين لا يقف على الشهود فجاز إيقاعه عليه جبراً ، وإذا كان هكذا أطيل حبسه وتعزيره حتى يجيب إلى الاختيار والفسخ بنفسه .

فصل

ثم لهن في زمان حبسه ووقفهن على اختياره وفسخه النفقة ، والسكنى ، لأنهن موقوفات عليه بنكاح سابق فكان أسوأ أحوالهن أن يجرين مجرى المطلقة الرجعية في زمان عدتها في وجوب النفقة والسكنى لها ، فإن مات الزوج سقطت نفقاتهن لزوال ما أوجب النفقة من وقت نكاحهن فلم يجز أن يختار الوارث بعد موته لأن الاختيار لا يصح فيه النيابة ولا يجوز أن يوقعه الحاكم جبراً ، وتعلق بموته فصلان :

أحدهما : في العدة .

والثاني : في الميراث .

فأما العدة ففيها أربع زوجات يلزمهن الوفاة وفيهن أربع مفارقات يلزمهن عدة الاستبراء من وطء ليس يتميز الزوجات عن غيرهن ، ولا يخلو حالهن فيها من ثلاثة أقسام .

إما أن يكن من ذوات الحمل ، أو من ذوات الإقراء ، أو من ذوات الشهور فإن كن حوامل اعتددن بوضعه ، وقد استوت فيه عدة الوفاة وعدة الاستبراء ، وإن كن من ذوات الشهور لصغر أو إياس فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر ، فتعتد كل واحدة بأطول العدتين ، وهي أربعة أشهر وعشراً ، وإن كن من ذوات الإقراء فعدة الوفاة فيهن أربعة أشهر وعشراً ، وعدة الاستبراء ثلاثة أقراء ، فتعتد كل واحدة منهما بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشراً ، أو ثلاثة أقراء لتكون مستبرئة لنفسها بيقين ، فإن مضت ثلاثة أقراء قبل أربعة أشهر وعشراً استكملت تمام أربعة أشهر وعشراً لجواز أن تكون زوجة ، أو مضت أربعة أشهر وعشراً ، قبل أقراء استكملت ثلاثة أقراء لجواز أن تكون مستبرأة من غير زوجية .

فصل

فأما الميراث فيوقف لهن إن لم يحجبن الربع ، وإن حجبن الثمن ؛ لأن فيهن