الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص285
يجب بها عليهن عدة ، وإن اختار إمساك غير الموطوءات ثبت نكاحهن بالاختيار ، وانفسخ نكاح الموطوءات ، وكانت إصابته لهن إصابة شبهة لأجنبيات فلا حد عليه لأجل الشبهة ، وعليه لهن مهور أمثالهن ، وعليهن العدة ، وتكون عدة الفسخ والإصابة معاً يتربصن بأنفسهن أبعد الأجلين ، وهو الفسخ ، لأنه بعد الوطء .
أحدهما : أن الاختيار كالعقد الذي لا يجوز أن يعقد عليه جبراً فلم يجز أن يختار عليه جبراً ، والطلاق كالفسخ الذي يجوز أن يفسخ عليه جبراً فجاز أن يطلق عليه جبراً .
والثاني : أن الطلاق في الإيلاء معين لا يقف على الشهود فجاز إيقاعه عليه جبراً ، وإذا كان هكذا أطيل حبسه وتعزيره حتى يجيب إلى الاختيار والفسخ بنفسه .
أحدهما : في العدة .
والثاني : في الميراث .
فأما العدة ففيها أربع زوجات يلزمهن الوفاة وفيهن أربع مفارقات يلزمهن عدة الاستبراء من وطء ليس يتميز الزوجات عن غيرهن ، ولا يخلو حالهن فيها من ثلاثة أقسام .
إما أن يكن من ذوات الحمل ، أو من ذوات الإقراء ، أو من ذوات الشهور فإن كن حوامل اعتددن بوضعه ، وقد استوت فيه عدة الوفاة وعدة الاستبراء ، وإن كن من ذوات الشهور لصغر أو إياس فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وعدة الآيسة ثلاثة أشهر ، فتعتد كل واحدة بأطول العدتين ، وهي أربعة أشهر وعشراً ، وإن كن من ذوات الإقراء فعدة الوفاة فيهن أربعة أشهر وعشراً ، وعدة الاستبراء ثلاثة أقراء ، فتعتد كل واحدة منهما بأبعد الأجلين من أربعة أشهر وعشراً ، أو ثلاثة أقراء لتكون مستبرئة لنفسها بيقين ، فإن مضت ثلاثة أقراء قبل أربعة أشهر وعشراً استكملت تمام أربعة أشهر وعشراً لجواز أن تكون زوجة ، أو مضت أربعة أشهر وعشراً ، قبل أقراء استكملت ثلاثة أقراء لجواز أن تكون مستبرأة من غير زوجية .