الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص278
أحدهما : قوله إن على السلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها ، فكم يمر بها من أوقات الدنيا من حين أعتقت إلى أن جاءت إلى السلطان ، وقد يبعد ذلك ويقرب .
والثاني : أنها لا تقدر على اختيار الفسخ إلا بكلام يجمع حروفاً كل حرف منها في وقت غير وقت الآخر ، وفي هذا إبطال الخيار ، وهذا اعتراض من الوجهين فاسد من وجهين :
أحدهما : أن للكلام عرفاً إذا تقدر استعمال حقيقته ، كان محمولاً عليه وصار مخرجه مخرج المبالغة ، كما قال النبي ( ص ) في أبي جهم : ‘ لا يضع عصاه على عاتقه ‘ ومعلوم أنه ما أحد يمكنه إلا أن يضع عصاه عن عاتقه في أوقات نومه واستراحته لكنه قال ذلك على طريق المبالغة ؛ لأنه الأغلب من أحواله .
والوجه الثاني : أنه أراد أقل أوقات الدنيا بقدر زمان المكنة ، وشروط الطلب ، ويكون مراده بأقلها هو الوقت الذي يمكنها فيه الاختيار فيمسك فيه عن الاختيار .
فأما مراد المزني بكلامه هذا فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : أنه أراد به إثبات الخيار على التراخي ، فعلى هذا يكون منه اختيار الآخر من قول الشافعي .
والوجه الثاني : أنه أراد به اختيار الفسخ لا يكون إلا على حكم فعلى هذا يكون ذلك منه مذهباً اختاره لنفسه وليس بمذهب الشافعي ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن الموقوف على حكم الحاكم يكون فيما ثبت باجتهاد ، وهذا ثابت النص .
والثاني : أنه خيار نقص فجرى خيار الرد بالعيب .
قال الماوردي : وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء وأسلم وأسلمن معه ثم أعتقن والزوج معاً في وقت واحد ، وذلك قد يكون من أحد ثلاثة أوجه .