الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص265
والحال الثالثة : أن يتقدم إسلام الزوج والبنت ، ويتأخر إسلام الأم فيثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم .
والحال الرابعة : أن يتقدم إسلام الزوج ويتأخر إسلام البنت فيبطل نكاح البنت لتأخرها وفي بطلان نكاح الأم قولان فهذا حكم القسم الثاني .
والقسم الثالث : أن يكون قد دخل بالأم دون البنت فنكاح البنت باطل بكل حال ، وهل يوقف نكاح الأم على اجتماع إسلامهما على القولين .
والقسم الرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم فنكاح الأم باطل لدخوله بالبنت ، ونكاح البنت موقوف على اجتماع إسلامهما .
أحدها : أن يكون قد دخل بجميعهن فيكون نكاحهن باطلاً .
والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهن ففيه قولان :
أحدهما : يقيم على السفلى وهي بنت البنت ، ويبطل نكاح العليا التي هي الجدة ونكاح الوسطى التي هي الأم .
والقول الثاني : أنه بالخيار بالتمسك بأيتهن شاء .
والقسم الثالث : أن يدخل بالعليا دون الوسطى والسفلى ، فيكون نكاح الوسطى والسفلى باطلاً وفي بطلان نكاح العليا قولان .
والقسم الرابع : أن يدخل بالوسطى دون العليا والسفلى ، فيبطل نكاحهما وفي بطلان نكاح الوسطى لأجل السفلى قولان .
والقول الخامس : أن يدخل بالسفلى دون العليا والوسطى ، فيثبت نكاح السفلى ويبطل نكاح العليا والوسطى فإذا اعتبرت ذلك بما قدمناه من التعليل وجدت الجواب فيه صحيحاً والله أعلم .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في مشرك تزوج في الشرك بإماء مشركات ثم أسلم وأسلمن معه فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون معهن حرة .
والثاني : أن لا يكون فإن لم يكن معهن حرة وكن إماء لا حرة فيهن فلا يخلو حاله عند إسلامه وإسلامهن من أمرين :