الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص264
أحدهما : أنها محرمة ونكاحها باطل ، وهو اختيار المزني من قوليه إذا لم يدخل بهما أنه يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم فيبطل هاهنا نكاح البنت بالدخول بالأم ، ويبطل نكاح الأم بالعقد على البنت .
والقول الثاني : أن الأم لا تحرم ويكون نكاحها ثابتاً ، وهذا على القول الآخر أنه لو لم يدخل بها لكان مخيراً في التمسك بمن شاء فيبطل خياره هاهنا لتحريم البنت بالدخول بالأم ، ويصير ملتزماً لنكاح الأم .
أحدهما : بالعقد على البنت على القول الذي اختاره المزني .
والثاني : بالدخول بالبنت على القول الآخر .
أحدهما : أن يشك هل دخل بواحدة منهما أو لم يدخل فالورع أن يحرمهما احتياطاً فأما في الحكم فالشك مطرح ؛ لأن حكم اليقين في عدم الدخول أغلب ، وإذا كان كذلك صار في حكم من لم يدخل بواحدة منهما ، فيكون على ما مضى من القولين :
أحدهما : وهو اختيار المزني أن يقيم على نكاح البنت .
والقول الثاني : يكون مخيراً في إمساك أيتهما شاء .
والضرب الثاني : أن يتيقن الدخول بواحدة منهما ، ويشك في التي دخل بها منهما فلا يعلم أهي الأم أم البنت فيكون نكاحهما باطلاً ؛ لأن تحريم أحدهما متيقن وإذا تيقن تحريم واحدة من اثنتين حرمت عليه اثنتان كما لو تيقن أن إحدى امرأتين أخت حرمتا عليه .
فالقسم الأول : أن يكون قد دخل بهما فلا يوقف نكاح واحدة منهما بالإسلام لتحريم كل واحدة منهما بدخوله بالأخرى ، ويكون نكاحهما باطلاً .
والقسم الثاني : أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما فلا يخلو حال من تقدم بالإسلام من أربعة أحوال :
إحداها : أن يتقدم الزوج وحده بالإسلام فيبطل نكاحهما في الشرك .
والحال الثانية : أن يتقدم إسلام الأم والبنت على الزوج ، فيبطل نكاحهما في الإسلام .