الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص257
معاذاً إلى اليمن فقال له : ‘ ادعهم إلى الشهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك أعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ‘ ثم ثبت أن المسلم لو نكح خمساً في عقد بطل نكاحهن ولو نكحهن في عقود ثبت نكاح الأربع الأوائل ، وبطل نكاح من بعدهن من الأواخر كذلك نكاح المشرك إذا أسلم .
قال ، ولأنه تحريم جمع فوجب أن لا يثبت فيه خيار قياساً على إسلام المرأة مع زوجين قال : ولأنه تحريم يستوي فيه الابتداء والاستدامة منه فوجب أن يستوي فيه المسلم والكافر قياساً على تحريم ذوات المحارم .
قال : ولأنه عقد اشتمل على أكثر من أربع فوجب أن يكون باطلاً قياساً على عقد المسلم .
ودليلنا ما رواه الشافعي في صدر الباب أن غيلان بن سلمة أسلم وأسلم معه عشر نسوة فقال النبي ( ص ) : ‘ أمسك أربعاً وفارق سائرهن ‘ فأطلق له النبي ( ص ) إمساك أربع منهن ، ولم يسأله عن عقودهن فدل على أنه قد رد ذلك إلى اختياره فيهن ، بل قد روي أن غيلان بن سلمة قال : فكنت من أريدها أقول لها أقبلي ، ومن لا أريدها أقول لها : أدبري ، وهي تقول : بالرحم بالرحم ، وهذا نص صريح في تمسكه بمن اختار لا بمن تقدم .
وروي عن نوفل بن معاوية أنه قال : أسلمت وعندي خمسة نسوة ، فذكرت ذلك للنبي ( ص ) فقال أمسك أربعاً وفارق واحدةً ، قال : فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها فدل على جواز إمساك الأواخر دون الأوائل .
وروى الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه أنه قال : أسلمت وتحتي أختان ، فقال النبي ( ص ) : ‘ أمسك أيتها شئت ، وفارق الأخرى ‘ وهذا نص في التخيير .
وروي أن رجلاً من بني أسد أسلم وتحته ثماني نسوة ، فقال النبي ( ص ) : ‘ اختر منهن أربعاً ‘ قال : فاخترت منهن أربعاً وكل هذه الأخبار نصوص في التخيير .
ومن طريق القياس : أن كل امرأة حل له ابتداء العقد عليها في الإسلام حل له المقام عليها في الإسلام بالعقد الناجز في الشرك قياساً على النكاح بعد شهود .
وقولنا بعقد ناجز : احتراز من نكاحها في الشرك بخيار مؤبد ؛ ولأنه عدد يجوز له ابتداء العقد عليهن فجاز له إمساكهن كالأوائل .