الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص249
والقول الثاني : لا يجوز ؛ لأن الزوج لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثاً قاله في أكثر كتبه وفي معنى المختلعة الموطوءة بشبهة يجوز للواطء أن يصرح بخطبتها في العدة ؛ لأنها منه ويحل له نكاحها في العدة ، ولا يجوز لغيره أن يصرح بخطبتها وفي جواز تعريضه قولان .
وأما التعريض : فهو الإشارة بالكلام المحتمل إلى ما ليس فيه ذكر مثل قوله : رب رجل يرغب فيك ، أو أنني راغب ، أو ما عليك إثم أو لعل الله أن يسوق إليك خيراً ، أو لعل الله أن يحدث لك أمراً ، فإذا أحللت فآذنيني إلى ما جرى مجرى ذلك ، وسواء أضاف ذلك إلى نفسه أو أطلق إذا لم يصرح باسم النكاح ، وكان محتمل أن يريده بكلامه أو يريد غيره ، وإذ حل للرجل أن يخطبها بالتصريح حل لها أن تجيبه على الخطبة بالتصريح ، وإذا حرم عليه أن يخطبها إلا بالتعريض دون التصريح حرم عليها أن تجيبه إلا بالتعريض دون التصريح ليكون جوابها مثل خطبته .
وقال داود وطائفة من أهل الظاهر : لا يجوز أن يعرض لها بالخطبة سراً حتى يجهر استدلالاً بقوله تعالى : ( وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سَراً ) ( البقرة : 235 ) وهذا خطأ ؛ لأن التعريض لما حل اقتضى أن يستوي فيه السر والجهر ، فأما قوله : ‘ لا تواعدوهن سراً ‘ ففيه لأهل التأويل أربعة أقاويل :
أحدها : أنه الزنا ، قاله الحسن ، والضحاك ، وقتادة ، والسدي .
والثاني : ألا تنكحوهن في عددهن سراً ، قاله عبد الرحمن بن يزيد .
والثالث : ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن لا ينكحن غيركم قاله ابن عباس ، وسعيد بن جبير والشعبي .
والرابع : أنه الجماع قال الشافعي وسمي سراً ؛ لأنه يسر ولا يظهر ، واستشهد الشافعي بقول امرئ القيس .
وقال آخر :