پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص244

أحد الأمرين : أن يصير ولدها المسلم مرقوقاً لكافر والشرع يمنع من استرقاق كافر لمسلم .

والثاني : أن يسبي المسلم ؛ لأن ولدها المسلم ملك لكافر ، وأموال الكفار يجب أن تسبى والشرع يمنع من سبي المسلم ، وإذا كان الشرع مانعاً مما يفضي إليه نكاح الأمة الكافرة وجب أن يكون مانعاً من نكاح الأمة الكافرة .

فأما الاستدلال بقوله تعالى : ( فَمَا مَلَكَتْ أيْمَانكُمُ ) فالمراد به الاستمتاع بهن بملك اليمين لا بعقد النكاح فجاز أن يستوي فيه استباحة المسلمة والكتابية ؛ لأنه قد استقر عليها ملك مسلم فلم يفضي إلى سبي ولدها ، وكذلك الحكم في نكاح الأمة المسلمة فلم يجز الجمع بين نكاحها ونكاح الأمة الكافرة ، وأما قوله : إن كل واحد من النقصين لا يمنع فكذلك اجتماعهما ، قلنا : لكل واحدة منهما تأثير في المنع ، فصار اجتماعهما مؤثر في التحريم .

فصل

فإذا استقر ما ذكرنا من الشروط المعتبرة في نكاح الحر للأمة فنكحها وأولدها لم يخل حال الزوج من أن يكون عربياً أو عجمياً ، فإن كان عجمياً كان ولده منها مرقوقاً لسيدها وإن كان عربياً ففيه قولان :

أحدهما : يكون مرقوقاً لسيدها .

والقول الثاني : يكون حراً وعلى الأب قيمته لقول النبي ( ص ) : ‘ لا يجري على عربي صغار بعد هذا اليوم ‘ والاسترقاق من أعظم الصغار ، فوجب أن ينتفي عن العرب ، ولأن ذلك مفضٍ إلى استرقاق من ناسب النبي ( ص ) في أقرب آبائه مع وصية الله تعالى بذوي القربى ، فلو نكح الحر مكاتبة كان في وجه إن لم يكن عربياً قولان :

أحدهما : مملوك لسيدها .

والثاني : تبع لها ، وإن كان عربياً ، ففيه ثلاثة أقاويل :

أحدها : حر يعتق على أبيه بقيمته .

والثاني : تبع لأمه ، يعتق بعتقها ، ويرق برقها .

والثالث : أنه ملك لسيدها والله أعلم .

مسألة

قال الشافعي : ‘ والعبد كالحر في أن لا يحل له نكاح أمةٍ كتابيةٍ ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال : لا يجوز للعبد المسلم أن يتزوج بالأمة الكتابية كما لا يجوز أن يتزوج بها الحر المسلم وجوزه أبو حنيفة ، كما جوزه للحر ، وفرق بعض العراقيين بين الحر والعبد ، فجوز للعبد أن ينكح الأمة الكتابيةن ولم يجوزه للحر ، لأن العبد قد ساواها في نقص الرق واختصت معه بنقص الكفر فلم يمنعه أحد النقصين كما لم يمنع المسلم الحر أن ينكح الكتابية الحرة لاختصاصها معه بأحد النقصين ، وخالف نكاح الحر