پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص219

أحدهما : أنه تحريم نسب ، فوجب أن يكون تابعاً للنسب كاتباعه في حق الأم .

والثاني : أنه تابع للنسب في الثبوت ، فوجب أن يكون تابعاً له في النفي كالميراث ، ولا مدخل على هذا ولد الملاعنة لما سنذكره ؛ ولأن ولد الزنا لو حرمت على الزاني بالبنوة لحرمت على أبيه وابنه بحكم البنوة والأخوة ، وفي إباحتها لهما دليل على إباحتها للزاني .

فأما استدلالهم بالآية فليست هذه من بناته فتدخل في آية التحريم كما لم تكن من بناته في آية المواريث بقوله تعالى : ( يُوصيكُمُ اللهُ في أَوْلاَدِكُمْ للذَّكَرِ ) ( النساء : 11 ) الآية .

وأما قياسهم أنها مخلوقة من مائه ، فهذا غير معلوم فلم يسلم ، ثم لما لم يمنع خلقها من مائه أن لا يتعلق به نسب ولا ميراث لم يمنع أن يتعلق به تحريم .

فأما قياسهم على ولد الشبهة فالمعنى فيه : أنه لما ثبت نسبه وميراثه ثبت تحريمه وولد الزنا بخلافه .

وأما قياسهم على ولد الملاعنة فالحكم في ولد الملاعنة أنه إن كان قد دخل بأمها حرمت عليه أبداً ؛ لأنها بنت امرأة قد دخل بها ، وإن كان ما دخل بها ففي تحريمها عليه وجهان حكاهما أبو حامد الإسفراييني :

أحدهما : لا يحرم عليه كولد الزنا فعلى هذا بطل القياس .

والوجه الثاني : أنها تحرم عليه ؛ لأنه لو اعترف بها بعد الزنا لحقت ، وولد الزنا لو اعترف به لم يلحق فصار ولد الزنا مؤبداً ونفي ولد الملاعنة غير مؤبد فافترقا في النفي ، فكذلك ما افترقا في الحكم .