پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص199

أجداده من أب وأمهاته جداته من أب وبنوه أخوته من أب وإخوته أعمامه وإخواته عماته كذلك على ترتيب الأنساب فيكون على ما ذكرنا من الأحكام فتصير المحرمات بالرضاع سبعاً كما كان المحرمات بالأنساب سبعاً ويتفرع عليهن من ذكرنا من المتفرعات على المناسبات ، فيكون أخت الأب من الرضاع عمته محرمة سواء كانت أختاً من نسب أو رضاع وكذلك أخت الجد من الرضاع وآبائه محرمة كالعمة سواء كانت أختاً من نسب أو رضاع وهل يحرم باسم العمة أو بمعناها على ما ذكرنا من الوجهين ويكون أخت الأم من الرضاع خالة محرمة سواء كانت أختاً بنسب أو رضاع وكذلك أخت الجدة وأمها كالخالة في التحريم سواء كانت أختاً من نسب أو رضاع وهل يحرم باسم الخالة أو بمعناها على ما مضى ، من الوجهين وعلى هذا يكون حكم سائر القرابات من الرضاع يحمل على حكم القرابات من النسب ، فلو وطئ الرجل أمه من الرضاع بعقد نكاح حُد وإن كان بملك يمين فعلى قولين وفي الأم المناسبة يحد قولاً واحداً ، وإن كان من ملكها ، لأنها تعتق عليه بالملك فارتفعت شبهته بزوال الملك فحد ، والأم المرضعة لا تعتق بالملك فكانت شبهته باقية مع بقاء الملك فلم يحد في أحد القولين وهكذا لو وطئ أخته من الرضاع أو خالته أو عمته من الرضاع بعقد حد وإن كان بملك يمين فعلى ضربين ما مضى من القولين ، والولد يلحق إذا كان وطئه لواحدة من هؤلاء بملك يمين قولاً واحداً .

فصل

فإذا تقرر ما وصفناه من تحريم الرضاع بعد ما قدمنا من التحريم بالنسب فقد مضى من المنصوص على تحريمهن في الآية تسع : سبع من النسب ، واثنتان من الرضاع ، وبقي من المنصوص على تحريمهن في الآية خمس حرمهن الله تعالى تحريم مصاهرة بعقد نكاح إحداهن أم الزوجة بقوله : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) .

والثانية : بنت الزوجة : وهي الربيبة بقوله تعالى : ( وَرَبَائِبِكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نَسَائَكُمْ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونوُا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) . والثالثة : زوجة الابن وهي حليلته بقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم )

والرابعة : زوجة الأب بقوله تعالى في الآية الأخرى : ( وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباؤُكُمْ مِن النِّسَاءِ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ) وفيه تأويلان :

أحدهما : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الصحيح إلا ما قد سلف بالزنا والسفاح فإن كان نكاحهن حلالاً لأنهن لم يكن حلائل .

والخامسة : الجمع بين الأختين بقوله تعالى : ( وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ) فهؤلاء الخمس حرمن بالقرآن ثم جاءت السنة بتحريم اثنتين :

إحداهما : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها .