پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص195

فسخه ، وذكرنا من حال المهر إن ينكح بإذنه وغير إذنه ما أقنع ، فأما إذا دعا العبد سيده إلى تزويجه فقد ذكرنا في إجبار السيد على إنكاحه قولين .

فلو أراد السيد إجبار عبده على التزويج فقد ذكرناه على قولين .

فأما الأمة إذا أراد السيد إجبارها على التزويج فله ذلك قولاً واحداً ، ولو دعت الأمة السيد إلى تزويجها لم يجبر عليه إذا كانت تحل له ؛ لأنها فراش له لو استمتع بها ، فإن كانت ممن لا تحل له لكونها أخته أو خالته أو عمته من نسب أو رضاع فهل يجبر السيد على تزويجها إذا دعته إليه أم لا ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في إجباره على تزويج العبد ، وهكذا لو كانت الأمة ملكاً لامرأة كان في إجبارها على تزويجها وجهان .

مسألة

قال الشافعي : ‘ فإن أذن له فنكح نكاحاً فاسداً ففيها قولان . أحدهما أنه كإذنه له بالتجارة فيعطي من مالٍ إن كان له وإلا فمتى عتق والآخر كالضمان عنه فيلزمه أن يبيعه فيه إلا أن يفديه ‘ .

قال الماوردي : وهذا مما قد ذكرناه ، وأن الفاسد من مناكح العبد هل تدخل في مطلق إذن السيد أم لا ؟ على قولين ، وذكرنا من التفريع عليهما ما أجزأ والله أعلم بالصواب .