الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص194
الحر لما ملك اثنا عشر طلقة في الحرائر الأربع وجب أن يملك العبد ست طلقات في الحرتين ليكون على النصف في عدد الطلقات كما كان على النصف في عدد الزوجات .
ودليلنا قوله تعالى : ( هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ ) ( الروم : 28 ) إنكار لتساويهما في شيء من الأموال ، فكذلك في الطلاق لأنه نوع من الملك .
وروي عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول الله كم طلاق العبد ، فقال : طلقتان ، قالت : وعدة الأمة ، قال : حيضتان .
وروت عائشة أن النبي ( ص ) قال : يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين ، وكذلك قال عمر خاطباً على المنبر .
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال : حدثني نفيع أنه كان مملوكاً وتحته حرة فطلقها طلقتين ، وسأل عثمان وزيد بن ثابت فقالا : طلاقك طلاق عبد ، وعدتها عدة حرة .
وروي عن أبي سلمة وابن عباس قال : قد حرمت عليك ، وليس لمن ذكرنا فخالف من الصحابة فكان إجماعاً ، ولأنه لما ملك الحر رجعتين وجب أن يملك العبد رجعة واحدة ؛ لأنه فيما يملك بالنكاح على النصف من الحر .
فأما استدلاله بالآية فالمقصود بها وقوع الطلاق في العدة ، لأنه في العدة معتبر بالعدة . وأما الخبر فمحمول على أنه كان زوجها عبداً ؛ لأن الأغلب من الأزواج الإماء العبيد وأما استدلاله بأنه لما ملك الحر اثنتي عشر طلقة وجب أن يملك العبد ست طلقات فخطأ ؛ لأن العبد يملك زوجتين والحر يملك في الزوجتين ست طلقات ، فلم يجز أن يساويه العبد فيهن ووجب أن يكون مالكاً لنصفهن ، وكان قياسه أن يملك ثلاث طلقات في الزوجتين لكن لما لم يتبعض الطلاق فيصير مالكاً لطلقة ونصف في كل واحدة كما الكسر فصار مالكاً لأربع طلقات في الزوجتين ، فكان هذا استدلالاً بأن يكون لنا دليلٌ أشبه .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده لقوله ( ص ) : ‘ أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فقد عاهر ‘ فإن تزوج بغير إذنه فقد ذكرنا بطلان نكاحه ، وإن أبا حنيفة جعله موقوفاً على إجازة سيده وملك إمضائه وجعل لسيده استئناف