الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص193
قال الشافعي رحمه الله : ‘ وينكح العبد اثنتين واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالبٍ رضي الله عنه ‘ .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في العبد ، وأنه لا يحل له أن ينكح أكثر من اثنتين وخالف مالك فيجوز له نكاح أربع كالحر ، وقد مضى الكلام معه وكذلك المدبر والمكاتب ، ومن فيه جزء من الرق وإن قل ما لم تكمل فيه الحرية ، وسواء جمع بين حرتين أو أمتين أو حرة وأمة تقدمت الحرة على الأمة أو تأخرت .
وقال أبو حنيفة : ليس للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة كالحر .
وهذا خطأ ؛ لأن الحر أغلظ حكماً في نكاح الأمة لكماله ونقصهما من العبد الذي قد ساوى الأمة في نقصها ، لأن نكاح الحر مشروط بخوف العنت وعدم الطول ، فنكاح العبد غير مشروط بخوف العنت ، فلم يكن مشروطاً بعدم الطول .
قال الماوردي : وهذا كما قال لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين في الحرة والأمة ، ويملك الحر ثلاثاً في الحرة والأمة ، فيكون الطلاق معتبراً بالزوج دون الزوجة .
وقال أبو حنيفة : الطلاق معتبر بالزوجات دون الأزواج فيملك زوج الحرة ثلاث طلقات حراً كان أو عبداً وزوج الأمة تطليقتين حراً كان أو عبداً استدلالاً سنذكره من بعد مستوفاً لقول الله تعالى : ( إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ( الطلاق : 1 ) فجعل الطلاق معتبراً بالعدة ثم كانت العدة معتبرة بالنساء دون الأزواج ، فكذلك الطلاق .
ولما روى عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله ( ص ) : ‘ طلاق الأمة اثنتان وحيضتها اثنتان وعدتها حيضتان ‘ فجعل الطلاق والعدة معتبراً بالمطلقة والمعتدة ؛ ولأن