پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص183

قولان : لا يلحق به ولدها ولا تصير به أم ولد وفي وجوب قيمتها قولان : وإن كان جاهلاً بتحريمها لإسلامه حديثاً أو قدومه من بادية صار ذلك شبهة له يسقط عنه الحد ووجب عليه المهر في الإكراه والمطاوعة ولحق به الولد مملوكاً في حال العلوق ؛ لأنه لم يكن له شبهة ملك كالأب ولا أعتقد حرية الموطوءة كالغارة فلذلك كان الولد في حال العلوق مملوكاً لكنه يعتق على الأب ، لأنه ابن ابنه ، ومن ملك ابن ابنه عتق عليه ولا يرجع بقيمته على الابن ، لأنه لما لم يملك رقه لم يملك قيمته ولا تصير الأمة أم الولد للابن في الحال ولا إن ملكها في ثاني حال لأنها ما علقت منه بحر وإنما صار بعد الوضع حراً فلم يتعد إليها حكم حريته كما لو أولدها من نكاح ثم ملكها لم تصر له أم ولد ، لأنها علقت منه بمملوك ، هكذا حكم الابن إذا وطء جارية أبيه ، أو جده ، أو جدته ، أو وطء الأخ جارية أخيه .

فصل

وإذ قد مضى الكلام في وطء الأب جارية ابنه ووطء الابن جارية أبيه قد ذكر ما يجب على كل واحد منهما من إعفاف صاحبه .

أما الابن فلا يجب على الأب إعفافه وإن وجبت عليه نفقته ؛ لأن نفقة الابن بعد الكبر مستصحبة لحال الصغر التي لا يراعي فيها الإعفاف فاستقر فيه حكم ما بعد الكبر اعتباراً بحال الصغر ، فأما الأب فوجوب إعفافه على الابن معتبر بوجوب نفقته عليه فإن كان الأب موسراً لم تجب عليه نفقته ولا إعفافه ، وإن كان معسراً نظر فإن كان عاجزاً عن الكسب بزمانه أو هرم وجبت نفقته وإن كان قادراً عليه ففي وجوب نفقته قولان :

أحدهما : تجب اعتباراً بفقره .

والثاني : لا تجب اعتباراً بقدرته .

فإن لم تجب نفقة الأب لم يجب إعفافه وإن وجبت نفقه ، فإن لم يكن به إلى الزوجة حاجة لضعف شهوته لم يجب على الابن تزويجه وإن كان محتاجاً إلى النكاح لقوة شهوته ففي وجوب إعفافه على الابن قولان :

أحدهما : نقله ابن خيران وتأوله غيره من كلام المزني هاهنا أنه لا يجب إعفافه وإن وجبت نفقته وبه قال أبو حنيفة اعتباراً بأمرين :

أحدهما : بالابن في أن وجوب نفقته لا تقتضي وجوب إعفافه لو احتاج .

والثاني : بالأم في أن وجوب نفقتها لا تقتضي وجوب إعفافها لو احتاجت ، وإن كان إعفافه معتبراً بالطرف الأدنى سقط بالابن ، وإن كان معتبراً بالطرف الأعلى سقط بالأم .

والقول الثاني : نص عليه في ‘ الدعوى والبينات ‘ وهو اختيار جمهور أصحابنا أن إعفافه واجب كنفقته لعموم قوله تعالى : ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً ) ( لقمان : 15 ) وإنكاحه من المعروف ، ولأنه لما وقيت نفس الأب بنفس الإبن فلم يقتص من الأب بالابن فأولى إن توفى نفسه بمال الابن في وجوب إعفافه على الابن وبهذا المعنى فرقنا بينه وبين الابن في