الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص174
أحدهما : أن يكون البيع بعد دخول الزوج بها فقد استحق الزوج مهرها سواء كان مسمى في العقد أو غير مسمى لاستقراره بالدخول الموجود في ملكه .
والضرب الثاني : أن يكون البيع قبل دخول الزوج بها فالمشتري يكون بمنزلة البائع لا يجبر على تسليمها إلى الزوج كما لا يجبر عليه البائع فإن لم يسلمها المشتري إلى الزوج فلا مهر عليه ، وليس للبائع مطالبته ، ولو كان البائع قد قبضه منه كان للزوج استرجاعه فإن سلمها المشتري إلى الزوج حتى دخل بها استقر المهر عليه حينئذ ، ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون المهر صحيحاً مسمى في العقد فيكون مستحقاً للبائع دون المشتري لأن استحقاقه بالعقد الموجود في ملكه ، فصار كالكسب المتقدم على المبيع .
والقسم الثاني : أن يكون المهر فاسداً مسمى في العقد فيحكم الحاكم لها بمهر المثل ، ويكون مستحقاً للبائع أيضاً دون المشتري ؛ لأن فساده مع التسمية في العقد يوجب استحقاقه بالعقد .
والقسم الثالث : أن يكون عوضه لم يسم لها في العقد مهراً لا صحيح ولا فاسد فيفرض الحاكم لها مهر المثل وفيه قولان :
أحدهما : أنه مستحق بالعقد كالمسمى ، لأن عقد النكاح لا يعرى عن مهر ، فعلى هذا يكون للبائع دون المشتري لاستحقاقه بالعقد الموجود في ملكه .
والقول الثاني : أنه مستحق بالدخول دون العقد ، لأنه لو استق جميعه بالعقد بعد الدخول لاستحق نصفه قبل الدخول وهو لا يستحق قبل الدخول شيئاً منه ، فدل على استحقاقها بالدخول ، فعلى هذا يكون المهر للمشتري دون البائع لوجود الدخول في ملكه ، وإن كان العقد موجوداً في ملك البائع ، ومثل هذا إذا أعتق السيد أمته المزوجة قبل الدخول ، ولم يسم لها مهراً ودخل بها الزوج بعد العتق ثم فرض لها المهر فيكون مستحقه على هذين القولين :
أحدهما : السيد المعتق إذا قبل : إنه مستحق بالعقد .
والثاني : الزوجة المعتقة إذا قيل : إنه مستحق بالدخول – والله أعلم بالصواب – .
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإن طلب أن يبوئها معه بيتاً لم يكن ذلك على السيد ‘ .
قال الماوردي : وإذا قد مضى الكلام في المهر فنذكر الكلام في النفقة ، أما إذا كان الزوج غير ممكن من الدخول بها فلا نفقة عليه كما لم يكن عليه مهر ، وإن كان ممكناً من الدخول بها لم يجز أن يمنع بعد التمكين من زمان الاستمتاع بها ، وزمان الاستمتاع بها أقل