الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص169
وأما استدلالهم بأن حكم العبد في النكاح أوسع ، فالجواب عنه : أنه أوسع حكماً فيما طريقه النقص ، وأضيق حكماً فيما طريقه الكمال واستباحته للأمة نقص فاتسع حكمه فيه والعدد كمال فضاق حكمه فيه .
وأما استدلالهم بأنه لما ساواه في أعيان المحرمات ساواه في عدد المنكوحات فباطل بأن النبي ( ص ) يساوي الأمة في أعيان المحرمات ولا يساويه في عدد المنكوحات فدل على أن التحريم متساو العدد متفاضلٍ ، فإذا ثبت أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين فحكمه إن نكح ثلاثاً كحم الحر إذا نكح خمساً على ما بيناه وكذلك المدبر والمكاتب ، ومن رق بعضه – والله أعلم – .
قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان له أربع زوجات فطلقهن وأراد أن يعقد على أربع سواهن ، أو على أخت واحدة منهن لم يخل طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده ، فإن كان قبل الدخول جاز له عقيب طلاقهن ، سواء كان طلاقه ثلاثاً أو دونها ، وإن كان قد دخل بهن لم يخل طلاقه من أن يكون بائناً أو رجعياً ، فإن كان رجعياً واحدة ، أو اثنتين بغير عوض لمن يكن له العقد على أحد حتى ينقص عددهن ، لأنهن من الزوجات ما كن في عددهن لوقوع طلاقه وظهاره عليهن ، وحصول التوارث بينه وبينهن ، فلو انقضت عدة واحدة منهن جاز العقد على أختها أو على خامسةٍ غيرها ، ولو انقضت عدة اثنتين جاز له العقد على اثنتين ، ولو انقضت عدة ثلاث جاز له العقد على ثلاث ، ولو انقضت عدة الأربع جاز له العقد على الأربع ، وإن كان الطلاق بائناً إما أن يكون ثلاثاً أو دونها بعوض ، فقد اختلف الفقهاء هل له أن يتزوج في عددهن بأربع سواهن أو بأخت كل واحدة منهن فذهب الشافعي إلى جوازه .
وبه قال من الصحابة : زيد بن ثابت .
ومن التابعين : سعيد بن المسيب والزهري .