پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج9-ص159

فصل

وأما الشرط الثالث : وهو صفة العقد وكيفيته ، فقد ينعقد على أحد وجهين إما بالبذل والقبول ، وإما بالطلب والإيجاب ، ولهما فيه ثلاثة أقوال :

أحدهما : أن يعقد له بلفظ الماضي .

والثاني : بلفظ المستقبل .

والثالث : بلفظ الأمر .

فإن عقداه بلفظ الماضي فضربان :

أحدهما : أن يعقداه بالبذل والقبول .

والثاني : بالطلب والإيجاب ، فأما عقده بالبذل والقبول ، فهو أن يبدأ الولي فيقول : قد زوجتك بنتي على صداق ألف درهم ، ويقول الزوج : قد قبلت نكاحها على هذا الصداق فيكون قد ابتدأ به الولي بذلاً ، وما أجابه الزوج قبولاً ، وإذا كان هكذا فللزوج في قبوله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يقول : قبلت نكاحها على هذا الصداق .

والثاني : أن يقول : قبلت ولا يذكر الصداق .

والثالث : أن يقول : قبلت ولا يذكر النكاح ولا الصداق .

فأما الحال الأولى : وهو أن يقول : قبلت نكاحها على هذا الصداق فقد انعقد النكاح على الصداق المسمى إذا كان قبول الزوج على الفور من بذل الولي ، ولو قال الزوج : قبلت نكاحها على صداق خمسمائة ، وقد بذلها الولي له بصداق ألف انعقد الصداق ولم تلزم فيه أحد الصداقين وكان لها مهر المثل ، لأن الألف لم يقبلها الزوج والخمسمائة لم يرض بها المولى .

وقال أبو حنيفة : ينعقد على صداق خمسمائة ، لأنها أقل فصارا مجتمعين عليها ، وإن تفرد الولي بالزيادة ، وهذا خطأ لما ذكرنا .

وأما الحالة الثانية : وهو أن يقول قبلت نكاحها ولا يذكر قبول الصداق فيصح النكاح بقبوله ولا يلزم المسمى ، لأنه لم يذكره في القبول وليكون لها مهر المثل وقال أبو حنيفة : يلزم فيه الصداق المسمى بقبول النكاح والذي يتضمنه كالبيع إذا قال بعتك عبدي بألف فقال المشتري : قبلت هذا البيع لزمه ذلك الثمن ، وإن لم يصرح به في قبوله كذلك النكاح وهذا خطأ ، لأن البيع لا ينعقد إلا بثمن فكان قبوله البيع قبولاً لما تضمنه من الثمن وإن لم يصرح به في قبوله وليس كذلك النكاح ، لأنه قد يصح بغير الصداق فلم يكن قبوله لنكاح قبولاً لما يتضمنه من الصداق حتى يصرح به في قبوله .

وأما الحال الثالثة : وهو أن يقول : قبلت ويمسك فلا يذكر النكاح ولا الصداق في قبوله ففيه قولان ، وهو ظاهر كلامه هاهنا ، وقد نص عليه صريحاً في كتاب ‘ الأم ‘ ورواه البويطي وقاله جمهور أصحابنا أن النكاح باطل .